لباس مربية الأطفال
(المسألة 788): الخامس: المربية للصبي التي لا تتمکّن من تطهير ثوبها بيسر يمکنها أن تصلّي بذلک الثوب إذا طهّرته في اليوم والليلة مرّة واحدة حتّى لو تنجّس الثوب ببول الصبي ولکن الأحوط أن تطهّر ثوبها لأوّل صلاة تصلّيه.
(المسألة 788): الخامس: المربية للصبي التي لا تتمکّن من تطهير ثوبها بيسر يمکنها أن تصلّي بذلک الثوب إذا طهّرته في اليوم والليلة مرّة واحدة حتّى لو تنجّس الثوب ببول الصبي ولکن الأحوط أن تطهّر ثوبها لأوّل صلاة تصلّيه.
(المسألة 789): إذا إستطاعت أن تمنع سراية النجاسة بوسائل خاصّة «مثلا قطع الحفاظ الجاهزة للطفل» وجب عليها ذلک وکذلک إذا کان لديها ألبسة متعدّدة وجب عليها الصلاة بثوب طاهر.
(المسألة 790): هناک عدّة اُمور الأفضل أن تکون في لباس المصلّي رجاءً للثواب منها لبس الثياب البيض وإرتداء أطهر وأنظف الثياب وإستعمال العطر والتختّم بالعقيق.
(المسألة 791): الأفضل للمصلّي ترک عدّة اُمور في لباسه رجاءً للثواب منها: لبس السواد والثياب القذرة والضيّقة ولبس ثوب من لا يتجنّب النجاسة وخاصّة ثياب شارب الخمر وکذلک فتح أزرار الثوب ولبس الثوب المنقوش بالصور وکذلک الخاتم المزيّن بصورة إنسان أو حيوان.
(المسألة 792): يشترط توفّر الاُمور التالية في مکان المصلّي:الأوّل ـ أن يکون مباحاً على الأحوط وجوباً، وعلى هذا لو صلّى أحد في أرض مغصوبة أو على فراش أو سرير مغصوب کان في صلاته إشکال، وهکذا إذا صلّى في مکان تعود منفعته إلى الغير (کما لو کان ذلک المکان مستأجراً لأحد) فانّ الصلاة فيه من دون إذن المستأجر فيها إشکال. وهکذا في مکان تعلّق به حقّ الغير کما لو أوصى ميّت بأن يصرف ثلث ماله في أمر فانّه ما لم يفرز الثلث لا تجوز الصلاة في المکان الذي هو ملک للميّت.
(المسألة 793): من سبق إلى الجلوس في مکان من المسجد فغصبه شخص آخر وصلّى فيه وجب عليه إعادة صلاته على الأحوط وجوب.
(المسألة 794): إذا صلّى في مکان، ثمّ علم بعد الصلاة أنّ المکان مغصوب فصلاته صحيحة، وکذلک إذا کان يعلم بالغصب ولکنّه نسى ذلک ثمّ تذکّر بعد الصلاة ولکن إذا کان هو الغاصب ونسي وصلّى في ذلک المکان ففي صلاته إشکال.
(المسألة 795): إذا علم أنّ المکان مغصوب ولکن لم يعلم ببطلان الصلاة في المکان المغصوب، فلو صلّى في ذلک المکان فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة.
(المسألة 796): من کان مضطراً لأداء الصلاة الواجبة راکباً فإن کان الحيوان أو سرجه مغصوباً ولم يکن مضطرّاً للصلاة على ذلک الحيوان ففي صلاته إشکال، وکذلک الحال إذا أراد أن يصلّي صلاة مستحبّة راکباً في حال الإختيار.
(المسألة 797): من کان شريکاً مع شخص آخر في ملک فإن لم تکن حصّته مستقلّة لا يجوز له التصرّف في ذلک الملک بدون إذن شريکه ولا تصحّ الصلاة في هذا الحال.
(المسألة 798): إذا اشترى ملکاً بمال غير مخمّس أو غير مزکّى حرم تصرّفه في ذلک الملک وکان في صلاته فيه إشکال أيضاً، وکذا لو اشتراه نسيئة وقصد حين الشراء أن يدفع ثمنه من مال غير مخمّس أو غير مزکّى، فالاحوط وجوباً أيضاً اجتنابه.
(المسألة 799): إذا أحرز رضى صاحب الملک من قرائن واضحة وقطعية فالصلاة في ذلک الملک لا إشکال فيها حتّى لو لم يذکر ذلک بلسانه، وعلى العکس فيما لو أذن بلسانه ولکنّ المصلّي کان يعلم بأنّه غير راض بقلبه فلا تصحّ صلاته.