الصيغة اللفظية و المعاطاة
(المسألة 1899): يصحّ في معاملة المساقاة قراءة صيغة العقد، وکذلک يصحّ أيضاً أن يدفع المالک الأشجار للفلاح بقصد المساقاة ويستلمها الفلاح بهذا القصد من دون قراءة صيغة العقد (ولکن يجب أن يکونا قد إتّفقا على المدّة والشرائط اللازمة قبل ذلک).