الجماع في حال عدم وجود الماء
(المسألة 368): لو لم يکن لديه ماءً للغسل جاز له الجماع مع زوجته ويکفي التيمّم بعد ذلک سواءً کان بعد دخول وقت الصلاة أو قبل ذلک.
(المسألة 368): لو لم يکن لديه ماءً للغسل جاز له الجماع مع زوجته ويکفي التيمّم بعد ذلک سواءً کان بعد دخول وقت الصلاة أو قبل ذلک.
(المسألة 369): لو رأى في ثوبه منيّاً وعلم بأنّه منه وجب عليه الغسل، وأمّا الصلوات التي يعلم بأنّه صلاّها مع الجنابة وجب عليه قضاؤها ولکن لا يجب عليه قضاء ما يشکّ فيه.
(المسألة 370): يحرم على الجنب خمسة اُمور:1 ـ مسّ خطّ القرآن الکريم أو اسم الله وأسماء الأنبياء والأئمّة على الأحوط وجوباً کما ذکر في الوضوء.2 ـ الدخول في المسجد الحرام ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله) وان دخل من باب وخرج من باب آخر.3 ـ التوقّف واللبث في المساجد الاُخرى، امّا لو دخل من باب وخرج من باب آخر أو دخل فيها لأخذ شيء منها فلا إشکال ولا مانع.والأحوط وجوباً أن لا يتوقّف في حرم الأئمّة أيض.4 - دخول المسجد من أجل وضع شيء فيه.5 - قراءة أحد آيات السجدة ولکن لا بأس بقراءة غير آيات السجدة الواجبة من سورة السجدة.
(المسألة 371): سور التي فيها آيات السجدة الواجبة أربع هي:1 ـ سورة السجدة ومطلع آية السجدة فيها هو: (إنّما يؤمن بآياتنا ...)(15).2 ـ سورة فصلت (حم السجدة) ومطلع آية السجدة فيها هو (... ومن آياته الليل والنهار ...) (37).3 ـ سورة والنجم ومطلع آية السجدة فيها هو: (فاسجدوا ...) (62).4 - سورة العلق ومطلع آية السجدة فيها هو: (کلاّ لا تطعه ...) (19).
(المسألة 372): يکره للجنب عدّة اُمور:1 و 2 ـ الأکل والشرب ولکن ترتفع الکراهة إذا توضّأ أو غسل يديه.3 ـ قراءة أکثر من سبعة آيات من القرآن حتّى من السور التي ليست فيها سجدة واجبة4 - مسّ جلد القرآن الکريم وحاشيته أو ما بين الأسطر ببعض البدن، وهکذا کون القرآن معه.5 - النوم بدون وضوء.6 ـ الخضاب بالحنّاء وما أشبه ذلک.7 ـ تدهين البدن.8 ـ الجماع بعد الإحتلام.
(المسألة 373): إذا أتى بغسل الجنابة لرفع الجنابة والتطهير کان هذا الغسل مستحبّاً، وامّا إذا کان للإتيان بالصلاة الواجبة وما شابه ذلک فواجب. ولا يجب الغسل لصلاة الميّت وسجود الشکر والسجدات القرآنية الواجبة (إذا سمع آية السجدة من شخص آخر) بل يجوز الإتيان بهذه الأعمال في نفس هذه الحال أيضاً وان کان الأفضل الإغتسال من الجنابة لصلاة الميّت وسجود الشکر وأمثاله.
(المسألة 374): لا يجب في نيّة الغسل أن ينوي الوجوب أو الإستحباب بل يکفي أن ينوي قصد القربة، أي أنّه يغتسل إمتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى.
(المسألة 375): إذا علم بدخول وقت الصلاة ونوى الغسل وجوباً ثمّ اتّضح بأنّه إغتسل قبل الوقت فغسله صحيح، وکذلک إذا إغتسل بنيّة الغسل للصلاة الواجبة ثمّ إتّضح أنّ وقتها قد إنقضى، فغسله صحيح.
(المسألة 376): يمکن الإتيان بالغسل سواء کان واجباً أو مستحبّاً على نحوين: ترتيبي وإرتماسي.
(المسألة 377): الغسل الترتيبي هو أن يغسل بعد النيّة الرأس والرقبة أوّلا، ثمّ الطرف الأيمن، ثمّ الطرف الأيسر (على الأحوط وجوباً) ولو لم يعمل بهذا الترتيب عمداً أو نسياناً أو جهلا بالحکم أعاد الغسل.
(المسألة 378): يجب غسل النصف الأيمن من السرة والعورة مع غسل الجانب الأيمن، وکذلک النصف الأيسر مع الجانب الأيسر، والأفضل غسلهما جميعاً مع غسل الجانبين.
(المسألة 379): لابدّ من غسل مقدار قليل من الجانب الآخر مع کلّ جانب يغسله حتّى يحصل له اليقين بغسل کلّ واحد من الأقسام الثلاث، يعني الرأس والرقبة، والجانب الأيمن والجانب الأيسر، بل الأحوط إستحباباً غسل الجانب الأيمن من الرقبة مع الطرف الأيمن والجانب الأيسر مع الطرف الأيسر.