في عدم جواز إجارة الأجير نفسه للآخر
(المسألة 1857): إذا أجّر العامل أو الموظف نفسه للعمل عند شخص آخر لم يجز له إيجاره ليعمل لشخص آخر إلاّ أن يکون ظاهر کلامه أو عمله هو أنّ المستأجر من هذه الجهة ففي هذه الصورة إذا أجّره لشخص آخر بأکثر من المبلغ المقرّر ففيه إشکال، ولکن في غير البيت والدکّان والأجير فلا إشکال.