وجوب تعلّم أحکام التجارة و تعليمها
(المسألة 1747): يجب على کلّ مسلم أن يتعلّم أحکام المعاملات بالمقدار الذي يحتاج إليه، ويجب على العلماء أن يعلّموا هذه الأحکام للناس.
(المسألة 1747): يجب على کلّ مسلم أن يتعلّم أحکام المعاملات بالمقدار الذي يحتاج إليه، ويجب على العلماء أن يعلّموا هذه الأحکام للناس.
(المسألة 1748): الکسب والعمل والکدّ والسعي للمعيشة عن طريق التجارة والزراعة والصناعة وما شابه ذلک واجب على من لم يکن عنده مال للإنفاق على زوجته وأولاده، وهکذا لحفظ نظام المجتمع الإسلامي وتأمين إحتياجاته، وفي غير هذه الصورة يستحبّ الکسب والعمل إستحباباً مؤکّداً خاصّة لمساعدة الفقراء، وللتوسعة على العيال.
(المسألة 1749): يستحبّ أن لا يفرّق البائع بين المشترين في قيمة البضاعة، ولا يستصعب ولا يحلف، وإذا ندم المشتري وطلب فسخ المعاملة قبل بالفسخ.
(المسألة 1749): يستحبّ أن لا يفرّق البائع بين المشترين في قيمة البضاعة، ولا يستصعب ولا يحلف، وإذا ندم المشتري وطلب فسخ المعاملة قبل بالفسخ.
(المسألة 1749): يستحبّ أن لا يفرّق البائع بين المشترين في قيمة البضاعة، ولا يستصعب ولا يحلف، وإذا ندم المشتري وطلب فسخ المعاملة قبل بالفسخ.
(المسألة 1749): يستحبّ أن لا يفرّق البائع بين المشترين في قيمة البضاعة، ولا يستصعب ولا يحلف، وإذا ندم المشتري وطلب فسخ المعاملة قبل بالفسخ.
(المسألة 1750): ما لم يعلم الإنسان بصحّة أو فساد المعاملة لا يجوز له التصرّف في المال الذي أخذه بواسطتها ولکن يجوز له الإتيان بالمعاملة ثمّ السؤال عن حکمها قبل التصرّف في المال ويعمل على وفقها، ولکن لو کان حين المعاملة عالماً بأحکامها ثمّ شکّ بعد المعاملة أنّها هل کانت صحيحة أم لا؟ فالمعاملة صحيحة.
(المسألة 1751): يذهب الکثير من الفقهاء إلى کراهة المعاملات التالية والأفضل إجتنابه.1 ـ الصرافة، وکلّ ما يمکن أن يجرّ الإنسان إلى أکل الربا، وتعاطيه، أو سائر الأعمال المحرّمة.2 ـ بيع الأکفان إذا کان في صورة شغل مستقلّ، وحرفة برأسه.3 ـ التعامل مع الأراذل من الناس وأصحاب الأموال المشکوک في أمرها، وان کانت ظاهراً أموالا حلال.4 - إجراء المعاملات بين الطلوعين (طلوع الفجر وطلوع الشمس).5 - إذا أقدم أحد على شراء شيء، فلا ينبغي أن يتدخّل شخص آخر في هذه المعاملة قبل اتمامها، وهذا هو ما يسمّى «الدخول في سوم أحد».
(المسألة 1752): المعاملة في الموارد التالية باطلة:1 ـ بيع عين النجاسة وشراؤها ـ أي ما يکون نجساً ذاتاً ـ على الأحوط وجوباً (مثل البول والغائط والدم) وعلى هذا في بيع وشراء الأسمدة النجسة إشکال، ولکن لا مانع من الإستفادة منه.أمّا بيع الدم وشراؤه في عصرنا الحاضر، والذي يستخدم لإنقاذ المجروحين والمرضى فجائز، وهکذا بيع وشراء کلب الحراسة والصيد.2 ـ بيع وشراء الأشياء المغصوبة إلاّ إذا أمضى أصحابها المعاملة.3 ـ بيع وشراء الأشياء التي لها منافع محرّمة في الغالب مثل آلات القمار وأمثاله.4 - بيع وشراء الأشياء التي لا يکون لها مالية في نظر العرف، وان کانت ذات قيمة عند أشخاص معينين، مثل الکثير من الحشرات.5 - المعاملات الربوية.6 ـ بيع وشراء البضائع المزيّفة والمغشوشة إذا لم يعلم المشتري بحالها، مثل بيع الحليب الممزوج بالماء، أو الدهن الممزوج بالشحم أو شيء آخر، وهذا العمل يسمّى «غشّ» وهو من الذنوب الکبيرة.وقد روى عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) انّه قال: «ليس منّا من غشّ مسلماً أو ضرّه أو ما کره»«ومن غشّ مسلماً نزع الله برکة رزقه وأفسد عليه معيشته ووکله إلى نفسه».
(المسألة 1753): لا إشکال في بيع المتنجّس، وهو ما لاقى النجاسة ويمکن تطهيره مثل الفاکهة والقماش والفراش، ولکن إذا أراد المشتري أن يستخدمه للأکل أو الأعمال التي يشترط فيها الطهارة يجب إخباره بتنجيسه.
(المسألة 1754): إذا تنجّس شيء طاهر ممّا لا يمکن تطهيره مثل الدهن، ان کان يستخدم فقط للأکل، فبيعه باطل وحرام، وامّا إذا کان له إستخدام ومصرف آخر لا تشترط فيه الطهارة فبيعه وشراؤه صحيح (مثل النفط المتنجّس).
(المسألة 1755): المواد الغذائية وأمثالها التي تجلب من البلاد غير الإسلامية، إذا لم يکن نجاستها قطعية ومسلمة، لم يکن في بيعها وشرائها إشکال، مثل أن يحتمل أنّ الحليب والجبن والدهن تهيّأ وتصنّع بواسطة الآلات والمکائن الاوتوماتيکية، من دون دخالة اليد فيه.