في تساهل البائع في الثمن
(المسألة 1749): يستحبّ أن لا يفرّق البائع بين المشترين في قيمة البضاعة، ولا يستصعب ولا يحلف، وإذا ندم المشتري وطلب فسخ المعاملة قبل بالفسخ.
(المسألة 1749): يستحبّ أن لا يفرّق البائع بين المشترين في قيمة البضاعة، ولا يستصعب ولا يحلف، وإذا ندم المشتري وطلب فسخ المعاملة قبل بالفسخ.