وجود أخيه و أخته لأبويه يمنع إرث أخيه و أخته لأبيه
(المسألة 2368): لو کان الاُخوة متفرّقين فبعضهم للأبوين وبعضهم للأب خاصّة مع أخ واحد أو اُخت واحدة من الاُمّ لم يرث الاُخوة من الأب فقط ويقسّم المال إلى ستّة أسهم، فيعطى سدس للأخ أو للاُخت من الاُمّ وخمسة أسداس للاُخوة من الأبوين بالسوية مع الإتّحاد، ومع الإختلاف فالذکر يرث ضعف الاُنثى، ولکن لو کان له أکثر من أخ أو اُخت من الاُمّ قسّم المال بينهم ثلاثة أقسام فيعطى ثلث واحد للاُخوة من الاُمّ بالسوية ولو مع الإختلاف، والثلثان للاُخوة من الأبوين للذکر مثل حظّ الاُنثيين.