لو لم يکن للميت من الورثة غير أخيه أو أخته لأمه
(المسألة 2367): لو إنفرد الأخ الاُخت من الاُمّ خاصّة کان المال کلّه، ومع التعدّد قسّم بينهم بالسوية وإن اختلف الجنسان.
(المسألة 2367): لو إنفرد الأخ الاُخت من الاُمّ خاصّة کان المال کلّه، ومع التعدّد قسّم بينهم بالسوية وإن اختلف الجنسان.