الزرع و غرس الأشجار في الأرض المغصوبة
(المسألة 2187): لو غصب أرضاً فزرعها أو غرسها أشجاراً فالزرع والغرس ونماؤهما للغاصب ولکن يجب عليه دفع اُجرة الأرض إلى صاحبها طيلة المدّة التي کان الزرع والغرس موجوداً فيها، فإن لم يرض المالک بذلک في بقاء الزرع والأشجار في أرضه وجب على الغاصب إزالة الغرس والزرع من الأرض فوراً حتّى لو تضرّر الغاصب بذلک، فإن نقصت قيمة الأرض وجب عليه دفع الأرش وليس له إجبار المالک على بيعها أو إجارتها له، وليس للمالک إجبار الغاصب على بيعه الغرس والزرع أيضاً.