المراد بالکفالة و الکفيل
(المسألة 1985): الکفالة: هي التعهّد بإحضار المديون وتسليمه إلى الدائن عند طلبه ذلک وکذلک إذا کان لشخص حقّ بذمّة آخر (مثلا دَين أو قصاص أو ديّة أو حقّ آخر) أو يدّعي حقّاً وکانت دعواه مقبولة فإذا ضمن شخص إحضار المديون أو المدّعى إليه لصاحب الحقّ أو للمدّعي سمّي هذا التعهّد کفالة، ويقال للمتعهّد أي من يضمن هذا العمل بأنّه (کفيل).