ادعاء الشريک الذي يتّجر برأس المال تلف رأس المال من دون تفريطه
(المسألة 1835): إذا ادّعى الشريک الذي يتّجر برأس مال الشرکة تلف المال من دون تقصيره أو تماهله وادّعى شريکه أنّه خانه ولم يکن له دليل على إثبات مدّعاه فإن أقسم الشريک العامل عند حاکم الشرع وجب قبول کلامه.