وجود العيب في الثمن أو المثمن
(المسألة 1815): لو اطّلع المشتري على عيب في المبيع مثلا إشترى قماشاً أو فراشاً ووجد فيه بعض العيب، فإذا کان العيب ثابتاً قبل البيع ولم يعلم بذلک المشتري أمکنه فسخ المعاملة أو أخذ قيمة التفاوت بين السالم والمعيب بعد تعيينها من البائع، مثلا إذا اشترى جنساً بمائة درهم ثمّ علم بأنّه معيب وکان تفاوت السالم والمعيب في السوق بنسبة الربع أمکنه أخذ ربع الثمن الذي دفعه إلى البائع أي خمس وعشرين درهماً، ولکنّ الأحوطوجوباًأن يتمّ هذاالعمل برضا الطرفين، وهکذا الحال في صورة ما إذا کان العيب في ثمن أيضاً.