سقوط قصد القربة في الزکاة قهراً
(المسألة 1666): إذا لم يدفع الزکاة بمحض رغبته جاز للحاکم الشرعي أخذها منه بالجبر، وعدّ ذلک من الزکاة، وتسقط نيّة القربة في هذا المورد، ولکن الأحوط أن يقصد الحاکم الشرعي القربة.
(المسألة 1666): إذا لم يدفع الزکاة بمحض رغبته جاز للحاکم الشرعي أخذها منه بالجبر، وعدّ ذلک من الزکاة، وتسقط نيّة القربة في هذا المورد، ولکن الأحوط أن يقصد الحاکم الشرعي القربة.