عدم جواز الإقتداء مع علم المأموم ببطلان صلاة الإمام
(المسألة 1246): إذا علم المأموم بأنّ صلاة الإمام باطلة قطعاً (مثل أن يعلم بأنّ الإمام على غير وضوء مثلا) لم يجز له الإقتداء به وان لم يلتفت الإمام نفسه. أمّا إذا علم المأموم بعد الصلاة انّ الإمام لم يکن عادلا أو کان کافراً، لا سمح الله، أو کانت صلاته باطلة صحّت صلاة المأموم.