عدم وجود الحائل بين الإمام و المأموم
(المسألة 1242): الشرط الثالث ـ أن لا تکون بين الإمام والمأموم، وبين المأمومين أنفسهم فاصلة کبيرة، امّا إذا کانت الفاصلة قدماً أو عدّة أقدام، بحيث يصدق عليها عنوان الجماعة فلا مانع من ذلک. وعلى هذا فانّ وجود فراغ بمقدار شخص أو شخصين لا يصلّيان بين المأمومين لا يضرّ بالجماعة ولکن يستحبّ أن تکون الصفوف متراصّة ومتّصلة.