الصلاة في الملک مع العلم برضا المالک
(المسألة 799): إذا أحرز رضى صاحب الملک من قرائن واضحة وقطعية فالصلاة في ذلک الملک لا إشکال فيها حتّى لو لم يذکر ذلک بلسانه، وعلى العکس فيما لو أذن بلسانه ولکنّ المصلّي کان يعلم بأنّه غير راض بقلبه فلا تصحّ صلاته.
(المسألة 799): إذا أحرز رضى صاحب الملک من قرائن واضحة وقطعية فالصلاة في ذلک الملک لا إشکال فيها حتّى لو لم يذکر ذلک بلسانه، وعلى العکس فيما لو أذن بلسانه ولکنّ المصلّي کان يعلم بأنّه غير راض بقلبه فلا تصحّ صلاته.