بيع المتنجّس و إعارته
(المسألة 155): لا إشکال في بيع وإعارة الشيء المتنجّس ولا يجب الإخبار أيضاً إلاّ إذا کان المشتري أو الآخذ يريد أکله أو إستعماله في الصلاة وما شابه ذلک، ففي هذه الصورة الأحوط وجوباً الإخبار، وهکذا على المستعير إذا تنجّس الشيء عنده أن يخبر صاحبه عند الإعادة.