تغییر فی سند الوقف لأجل المصلحة
هل یجوز اجراء تغییر فی طریقة تنفیذ رأی الواقف؟
تبیّن من الجواب السابق.
تبیّن من الجواب السابق.
یجوز نبش قبر المیت ـ إذا لم یؤد ذلک إلى هتک حرمته ـ وإخراجه وإتمام الغسل على أنّ ذلک لیس واجباً.
لا یطهر المیت حتى تکمل الأغسال الثلاثة.
لا تأخذ منه المال و إعطه صَوَّتک إذا کان صالحاً.
لا اشکال علی الظاهر فی أکل لحم الزرافة و أما الکنغرو فالاحوط وجوباً الاجتناب عنه.
إنه علیه السلام کان عالماً بوقت وفاته لعلمه بالغیب ولکن کان من الواجب علیه القیام فی مقابل الظالمین ولو کان سبباً لشهادته لأن شهادته کانت وسیلة لحیاة الاسلام.
لما کانت هذه الأعمال ـ إذا أدیت بدقة واحتیاط ـ تعتبر من الأعمال الخیریة، یجوز استعمال الأوقاف ذات المصرف العام علیها بشرط أن یؤدی المسؤولون فی الأوقاف أعمالهم بدقة.
تفید بعض الروایات بأن هذا الشیء بدأ فی عصر الأئمة (علیهم السلام) ولکنه لم یتخذ طابع العمومیة حینئذ، ثم ظهر کشعار للشیعة (لمزید من الاطلاع راجع الکتاب القیّم المستمسک، بحث الأذان والإقامة).
1- لا یجوز ذلک.2- لا بأس به إذا لم یکن بألحان مناسبة لمجالس اللهو و الفساد.
نعم تطهر إلاّ إذا کان علیها جرم من الشحم أمّا الشحم القلیل فلا بأس فیه.
1 ـ لا یزول الوقف بهذه الأشیاء، بل یجب استئذان حاکم الشرع.2 ـ یجب التصرّف بالموقوفة حسب ما ورد فی وقفها کما جاء فی الروایات، ولا تجوز مخالفة مصرف الوقف إلاّ إذا تعذّر، وفی هذه الحالة یجوز صرفه على الأمور القریبة منه.
یستحب الاجهار فی الحضر. أمّا فی السفر فیجوز فی حالة ما إذا صلّى جماعة ولیس فرادى.
لایجب علیک إعادة الصلوات المذکورة و فی المستقبل تجلس و تکبر اذا کانت وظیفتک الصلاة من جلوس.
لا یخلو من إشکال إلاّ إذا انمحت آثار المقبرة تماماً ولم تکن الأرض موقوفة.