حکم شق الثیاب و اللّطم علی الصّدور
من هو الدلیل المقنع على أحلیة اللطم على الصدور - حیث ان النبی (ص) یقول لیس منا من لطم على الصدور او شق الثیاب مضون الحدیث الشریف؟
حرمة شق الثیاب ثابتة بالدلیل المعتبر ولکن لا دلیل علی حرمة اللطم.
حرمة شق الثیاب ثابتة بالدلیل المعتبر ولکن لا دلیل علی حرمة اللطم.
أما الورق فغیر جائز ولا بأس به فی الکمبیوتر. و أما الشطرنج فحیث أنه خرج من عنوان القمار و دخل تحت عنوان الریاضة ولا بأس به إذا لم یکن به رهان.
یجب أن یتصدق بالبیت بإذن حاکم الشرع باعتباره مجهول المالک، وإذا کان مستحقاً فله أن یأخذه بإذن حاکم الشرع.
إذا کان المکان المخصّص للصلاة تحت تصرف الدولة وکان أمره معلوماً لدیکم فلا بأس فی الصلاة فیه بإذن المسؤولین ولا یجب التصدّق بشیء. أمّا إذا کان مجهول المالک حقیقة ولا سبیل إلى معرفة مالکه فلکم أن تصلّوا فیه وتتصدّقوا بمبلغ من المال على الفقراء.
لیس ثمة دلیل على نجاسة المشیمة (کما ذکرنا فی تعلیقة العروة أیضاً) فإذا لم تکن ملطخة بالدّم أو شُکّ فی ذلک فهی طاهرة.
لا بأس بطرح ما یکون من مصالح المسلمین فی الموارد المذکورة بشرط أن لا تغلب هذه الأمور علی عزاء الحسین و الأئمة المعصومین علیهم السلام.
1- علة هذا التشریع بعض الروایات و فی الواقع هذا مجازاة لمن یرتکب هذا العمل و فی الفقهاء من لا یقول إلا بالکراهة.
یجوز ذلک بالنظر للضرورة الناجمة عن القلق الشدید للعائلة، وعدم انطباق هتک الحرمة فی هذه المسألة، ومراعاة الاحتیاط (فی إجراء الحد الأدنى من النبش الضروری).
نعم إذا کان بقصد الذکر المطلق.
لا مانع من التعامل بمثل هذه البطاقات اذا لم تکن المعاملة ربویة.
انّ المؤکد انّ الصلاة تحرم فی الأرض المغصوبة ولا یغیّر مرور الزمن هذا الحکم أبداً.
جواب جمیع الاسئلة کما یلی:تجوز العملیات التجمیلیة ولکن لا یجوز للمرأة أن تجریها إلاّ علی ید إمرأة، إلاّ فی موارد الضرورة فتجوز بید الرجل.
إذا لم یکن ذلک سبباً للضرر أو الخطر علی أحدٍ من المسلمین فلا بأس به.