الوشم على أعضاء الوضوء
ما حکم الوشم؟ وهل یحدث إشکالا فی الوضوء أو الغسل؟
هو جائز إذا لم یتسبب فی ضرر معین للجسم ولم ینطو على صور مفسدة للأخلاق، وعلى کلّ حال لا یحدث إشکالا للوضوء أو الغسل.
هو جائز إذا لم یتسبب فی ضرر معین للجسم ولم ینطو على صور مفسدة للأخلاق، وعلى کلّ حال لا یحدث إشکالا للوضوء أو الغسل.
لیس مانعاً بحسب الغالب.
إذا لم یبق من هذه الأشیاء ما یمنع وصول الماء إلى العضو فیصحّ الوضوء حتى إذا ظل منه صبغ أو دسم. أمّا إذا منع وصول ماء الوضوء وتعذرت إزالته فی حینها فیجب العمل وفق شروط وضوء الجبیرة.إذا إحتمل أن یکون حصول المانع بعد الوضوء فلا تجب الإعادة.
اذا لم یکن مانعاً عن وصول الماء الی البشرة فالوضوء صحیح ، و الا وجب رفع المانع، و علیک ببیان هذا الحکم للنساء اللاتی سألتک سابقاً.
لا بأس بالنقطة و ان کان الاحوط استحباباً ایصال الماء تحتها.
إذا لم یکن یترتب علیه ضررّ مهمّ علی البدن فلا إشکال فیه، و بما أنّه یکون تحت الجلد فلا یضرّ بصحة الوضوء و الغسل و التیمم.
اذا کان یقدر علی منع الدم بمقدار الصلوة، فالواجب علیه ذلک و اذا لم یقدر علیه یتیمم و یصلی و یمنع الدم بمقدار الامکان.
یجب على من یخرج منه البول أو الغائط باستمرار أن یبادر إلى الصلاة بعد الوضوء فوراً، ولا یجب الوضوء من أجل أداء صلاة الاحتیاط أو السجدة أو التشهد المنسیة بشرط أن لا یفصل هذه الأعمال عن الصلاة أی فاصل. ولا یبطل الصلاة حمل الکیس الملوّث.
إذا کان الوضوء بالماء الحار خالیاً من الضرر وکان إعداد الماء الحار ممکناً فیجب الوضوء، وإلاّ فعلیک بالتّیمم حتى وإِن طالت المدّة.
فی وضوئه وعباداته إشکال، ولکن یجب أن یکون معلوماً أن المقصود بالغسل مرتین أو ثلاث مرّات هو أن یغسل العضو مرّة کاملة ثم یعید الغسل بهذه الکیفیة، أمّا صبّ الماء على العضو مرّتین أو أکثر قبل الفراغ من غسله بالکامل فلا إشکال فیه.
وضوه صحیح على القول باستحباب المرّة الثانیة على أنه مخطئ باعتقاده بوجوب المرّتین.
إذا کان البلل فی الید غالباً علی البلل فی الجبهة فلا مانع من مسح القدم به.