طلاق المرأة التي کان يعلم بعدم طهرها من الحيض أو النفاس و لا يعلم حالها الآن
(المسألة 2140): من علم أنّ زوجته في حال الحيض أو النفاس ثمّ غاب عنها مثل أن يسافر وأراد أن يطلّقها ولم يمکنه أن يتعرّف على حالها يجب أن ينتظر مدّة تطهر فيها عادةً من الحيض والنفاس، ثمّ لو شاء طلّقه.