عدة الطلاق
(المسألة 2145): يجب على المرأة المطلّقة أن تعتدّ إلاّ إذا لم يقاربها زوجها أصلا، أو طلّقها قبل أن تبلغ تسعة أعوام، أو کانت يائسة (أي تجاوزت خمسين سنة) ففي هذه الصور الثلاثة يجوز لها أن تتزوّج بآخر بعد طلاقها مباشرة.
(المسألة 2145): يجب على المرأة المطلّقة أن تعتدّ إلاّ إذا لم يقاربها زوجها أصلا، أو طلّقها قبل أن تبلغ تسعة أعوام، أو کانت يائسة (أي تجاوزت خمسين سنة) ففي هذه الصور الثلاثة يجوز لها أن تتزوّج بآخر بعد طلاقها مباشرة.