في تکليف من قارب زوجته ان أراد أن يطلقها
(المسألة 2141): إذا قارب زوجته ثمّ أراد أن يطلّقها وجب أن يصبر حتّى تحيض ثمّ تطهر، ولکن إذا کانت حاملا جاز له أن يطلّقها بعد مقاربتها من دون تأخير، وهکذا اليائسة أي التي لها أکثر من خمسين سنة.
(المسألة 2141): إذا قارب زوجته ثمّ أراد أن يطلّقها وجب أن يصبر حتّى تحيض ثمّ تطهر، ولکن إذا کانت حاملا جاز له أن يطلّقها بعد مقاربتها من دون تأخير، وهکذا اليائسة أي التي لها أکثر من خمسين سنة.