عدة غير ذوات العادة
(المسألة 2147): يجب على المرأة التي لا ترى العادة الشهرية إذا کانت في سنّ من تحيض عادةً، ان طلّقها زوجها بعد مقاربتها مع الشرائط السابقة، أن تعتدّ ثلاثة أشهر بعد الطلاق، والمقصود من ثلاثة أشهر هو انّها إذا طلّقت في أوّل الشهر القمري أن تصبر ثلاثة أشهر هلالية کاملة من ذلک الوقت، وإذا طلّقت في الخامس من الشهر الهلالي مثلا أن تصبر إلى اليوم الخامس من الشهر الهلالي الرابع حيث تنتهي عدّتها في هذا اليوم. فلو طلّقها ـ مثلا ـ في اليوم الخامس من شهر رجب، وجب أن تصبر إلى اليوم الخامس من شهر شوّال، حيث تنتهي عدّتها في هذا اليوم.