المراد بطلاق الخلع
(المسألة 2162): المرأة التي لا ترغب في مواصلة العيش مع زوجها، ويخشى إذا إستمرّت زوجيتهما أن تقع في المعصية جاز لها أن تهب مهرها أو مبلغاً آخر له ليطلّقها، ويسمّى هذا «طلاق الخلع».
(المسألة 2162): المرأة التي لا ترغب في مواصلة العيش مع زوجها، ويخشى إذا إستمرّت زوجيتهما أن تقع في المعصية جاز لها أن تهب مهرها أو مبلغاً آخر له ليطلّقها، ويسمّى هذا «طلاق الخلع».
(المسألة 2163): الأحوط وجوباً أن تکون صيغة طلاق الخلع على النحو الآتي:إذا أراد الزوج نفسه أن يجري صيغة الطلاق: يذکر اسم زوجته فيها قائلا: «زوجتي فاطمة خلعتها على ما بذلت هي طالق».وإذا أراد وکيله أن يجري صيغة الطلاق فالأحوط وجوباً أن يتوکّل شخص من جانب المرأة، وشخص آخر من جانب الرجل، فإذا کان اسم الرجل «محمّد» مثلا واسم الزوجة «فاطمة» قال وکيل المرأة: «عن موکّلتي بذلت مهرها لموکّلک محمّد ليخلعها عليه»، فيقول وکيل الرجل بعدها مباشرة: «زوجة موکّلي خلعتها على ما بذلت هي طالق».وإذا کانت المرأة قد بذلت شيئاً غير مهرها وجب ذکره عند إجراء الصيغة أيضاً.
(المسألة 2164): إذا کره الزوجان کلّ واحد منهما الآخر وبذلت الزوجة مهرها أو مالا آخر للرجل ليطلّقها سمّى ذلک «طلاق المباراة».
(المسألة 2165): الأحوط وجوباً أن تجري صيغة طلاق المباراة على النحو التالي:إذا أجرى الرجل نفسه الصيغة وکان اسم الزوجة فاطمة ـ مثلا ـ قال: «بارأت زوجتي فاطمة على ما بذلت فهي طالق» (وإذا کانت الزوجة قد بذلت مالا غير المهر وجب ذکره أيضاً).وإذا أجرى وکيل الزوج الصيغة قال: «بارأت زوجة موکّلي على ما بذلت فهي طالق».طبعاً لابدّ أن تکون الزوجة قد بذلت قبل ذلک مهرها أو ما هو أقلّ من ذلک لزوجها في مقابل طلاق المباراة.
(المسألة 2166): الأحوط وجوباً أن تجري صيغة طلاق الخلع والمباراة بالعربية الصحيحة، ولکن لا مانع إذا قالت الزوجة لبذل مالها لزوجها بالفارسية أو أيّة لغة اُخرى: «بذلت لک المال الفلاني لتطلّقني».
(المسألة 2167): يجوز للمرأة أن ترجع عن بذلها في أثناء عدّة طلاق الخلع أو المباراة، وإذا عادت عن بذلها جاز للزوج الرجوع إليها وإتّخاذها زوجة له مرّة اُخرى من دون حاجة إلى عقد جديد.
(المسألة 2168): المال الذي يأخذه الزوج لطلاق المباراة يجب أن لا يکون أکثر من المهر، بل الأحوط أن يکون أقلّ من ذلک، ولکن لا إشکال في طلاق الخلع أن يکون المبلغ ما کان.
(المسألة 2169): إذا ظنّ هذه المرأة هي زوجته وواقعها وجبت العدّة على المرأة (بمقدار عدّة الطلاق) سواءً کانت المرأة عالمة بأنّ الواطىء ليس بزوجها أم لا، وإذا کان الرجل عالماً بأنّ هذه المرأة ليست بزوجته ولکن المرأة کانت تعتقد بأنّه زوجها ففي هذه الصورة تجب العدّة عليها على الأحوط وجوب.
(المسألة 2170): لو خدع شخص امرأةً بأن ينکحها ويتزوّجها بعد الطلاق من زوجها فطلّقها ذلک الزوج وعقد عليها هذا الرجل فالطلاق والعقد صحيحان ولکن إرتکبا معصية کبيرة «وطبعاً هذا في صورة ما إذا لم يکن قد زنا بهذه المرأة قبل ذلک وإلاّ فتحرم عليه مؤبّد».
(المسألة 2171): إذا إشترطت المرأة حين العقد أن يکون بيدها إختيار الطلاق لو سافر الزوج أو صار مدمناً للمخدرات، أو إمتنع عن الإنفاق عليها بطل هذا الشرط، ولکن إذا إشترطت أن تکون وکيلة من قبل زوجها أن تطلّق نفسها عند هذه الحالات صحّت هذه الوکالة، وکان لها حقّ تطليق نفسها في هذه الصورة.
(المسألة 2172): المرأة التي فقد زوجها ولا تعلم هل هو حي أم لا؟ إذا أرادت أن تطلب الطلاق وتتزوّج بآخر يجب أن تراجع المجتهد العادل وتعمل وفق الوظيفة الخاصّة المذکورة في الشرع الکريم.
(المسألة 2173): يجوز لأب المجنون وجدّه لأبيه تطليق زوجته عنه عند لزوم المصلحة ولکن إذا زوّج ولي الصغير الطفل زواجاً دائماً فالأحوط وجوباً عدم جواز تطليق زوجته، وأمّا لو کان الزواج موقتاً جاز له أن يهب ما تبقّى من المدّة للمرأة فيما لو وافق المصلحة.