ترکب الثوب من الحرير و غيره
(المسألة 766): لا إشکال في لبس اللباس المخلوط من الحرير وغيره ولکن إذا کان غير الحرير قليلا بدرجة لا يحسب شيئاً فلا يجوز للرجل لبسه.
(المسألة 766): لا إشکال في لبس اللباس المخلوط من الحرير وغيره ولکن إذا کان غير الحرير قليلا بدرجة لا يحسب شيئاً فلا يجوز للرجل لبسه.
(المسألة 767): يجوز عند الضرورة لبس الثوب المصنوع من الحرير الخالص والمخيط بالذهب واللباس المغصوب واللباس المصنوع من الميتة ويمکنه الصلاة بذلک أيضاً.
(المسألة 768): لو لم يکن لديه سوى الثوب النجس أو الثوب المصنوع من الحرير أو المخيط بالذهب أو اللباس المتّخذ من حيوان ميتة أو حيوان حرام اللحم وجب الصلاة بذلک اللباس، ولکن إذا لم يکن لديه سوى اللباس المغصوب وأمکنه خلعه والصلاة بدونه وجب عليه أن يصلّي عرياناً بالکيفية المذکورة سابق.
(المسألة 769): لو لم يکن لديه لباساً تجوز فيه الصلاة فإن أمکنه شراؤه أو إجارته وجب ذلک، وإن أعطاه شخص آخر لباساً هديةً أو عاريةً فإن لم يکن في قبوله حرج أو منّة وجب القبول.
(المسألة 770): الأحوط وجوباً أن لا يرتدي الشخص لباس الشهرة، والمراد من لباس الشهرة هو اللباس الذي فيه جهة الرياء وکأن يريد الإنسان بذلک مثلا أن يظهر زهده وأن يشتهر بالزهد وترک الدنيا سواءً کان بسبب القماش أو لونه أو خياطته، ولکن إذا قصد من ذلک واقعاً أن يلبس لباساً بسيطاً ولم يقصد الرياء فعمله هذا مضافاً إلى کونه جائزاً فهو عمل جيّد وإذا صلّى المکلّف بلباس الشهرة فصلاته صحيحة.
(المسألة 771): لبس اللباس الذي يوجب هتک حرمة الإنسان ويضرّبشأنه أو يکون منشأ للفساد فيه إشکال.
(المسألة 772): الأحوط أن لا يلبس الرجال اللباس المخصوص بالنساء ولا تلبس المرأة اللباس المخصوص بالرجال، ولکن الصلاة فيه صحيحة.
(المسألة 773): من حکمه الصلاة مستلقياً فإن کان عارياً فالأحوط وجوباً أن لا يکون لحافه أو فراشه نجساً أو من الحرير الخالص وأمثال ذلک الذي قيل في المسائل السابقة إلاّ أن يکون في حال الإضطرار.
(المسألة 774): تصحّ الصلاة مع بدن أو في لباس نجس في المواضع الستة التالية:1 ـ إذا تلوّث بدنه أو ثوبه بدم الجرح أو الدمل.2 ـ إذا کان الدم الذي على اللباس أقلّ من درهم (بمقدار عقدة السبابة).3 ـ إذا کان الملبوس صغيراً مثل الجورب والقلنسوة ممّا لا يمکن ستر العورة به.4 - المحمول المتنجّس.5 - لباس المرأة المربية للطفل.6 ـ إذا کان مضطراً للصلاة مع بدن نجس أو في لباس نجس.وسيأتي تفصيل هذه المسائل لاحق.
(المسألة 775): الاُولى: إذا کان على بدن أو لباس المصلّي دم جرح أو قرح أو قيح، فإن کان تطهير البدن أو اللباس عسيراً أمکنه أن يصلّي بذلک ما دام الجرح أو القرح لم يندمل، وکذلک لو کان ملوّثاً بالقيح مع الدم أو دواء وضع على الجرح وتنجّس بالدم، ولکن لو علم أنّ جرحه سوف يندمل سريعاً وکان تطهير اللباس أو البدن ميسوراً وجب تطهيره.
(المسألة 776): إذا تنجّس مقدار من البدن أو اللباس الذي يقع بعيداً عن الجرح برطوبة الجرح النجس وجب تطهيره إلاّ أن يکون سراية الدم من الجرح إلى ذلک المکان طبيعي.
(المسألة 777): إذا تيسّر تضميد الجرح وتمّ منع سراية الدم إلى سائر البدن أو لباس المصلّي وجب ذلک.