أداء الصلوات المندوبة حال المشي
(المسألة 719): يجوز الإتيان بالصلاة المستحبّة في حال المشي والرکوب ولا يجب في هذه الحالة أن يستقبل القبلة.
(المسألة 719): يجوز الإتيان بالصلاة المستحبّة في حال المشي والرکوب ولا يجب في هذه الحالة أن يستقبل القبلة.
(المسألة 720): لمعرفة القبلة وتعيينها طرق کثيرة ويجب على الإنسان نفسه أوّلا الإجتهاد والسعي لکي يحصل له يقين بذلک، وکذلک يمکن أن يعمل بقول شاهدين عادلين أو شخص واحد يثق به يشهد بالقبلة بواسطة العلائم الحسّية، أو يعمل بقول من عرف القبلة بواسطة قاعدة علمية وکان موضع ثقة، وإذا لم يمکن کلّ هذا وجب العمل حسب الظنّ الذي يحصل له من محراب مسجد المسلمين أو قبورهم أو طرق اُخرى.
(المسألة 721): البوصلة التي تستخدم عادةً في تعيين القبلة إذا کانت سليمة لا عطب فيها تعتبر من الوسائل المفيدة لتعيين القبلة، والظنّ الحاصل منها ليس بأقلّ من الظنّ الحاصل من الطرق الاُخرى بل هي أدقّ غالب.
(المسألة 722): يمکن الإعتماد على إخبار صاحب المنزل أو المسؤول عن الفندق وما شابه ذلک إذا لم يکن ممّن لا يبالي.
(المسألة 723): إذا لم يکن هناک طريق لتحصيل جهة القبلة وتعيينها وکان اتّجاه القبلة مردّداً بين أربع جهات يکفيه أن يصلّي نحو جهة واحدة، ولکن الأحوط إستحباباً أن يصلّي نحو الجهات الأربع، ولو إحتمل أن تکون القبلة في ثلاث جهات أو جهتين صلّى نحو تلک الجهات فقط.
(المسألة 724): من أراد الصلاة إلى عدّة جهات وأراد أن يصلّي الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، فالأفضل أن يصلّي الصلاة الاُولى إلى عدّة جهات ثمّ يبدأ بالصلاة الثانية.
(المسألة 725): يجب أن يکون ذبح الحيوان صوب القبلة وإذا لم يمکنه تعيين القبلة عمل بظنّه، وإذا لم يمکنه تحصيل الظنّ وکان مضطراً إلى ذبح الحيوان صحّ ذبحه نحو أيّة جهة من الجهات.وبالنسبة إلى دفن المسلم الذي يجب أن يکون نحو القبلة يعمل بهذه الطريقة أيضاً.
(المسألة 726): يجب على الرجل أن يستر عورتيه حال الصلاة وان لم يکن هناک ناظر يراه، والأفضل أن يستر من السرّة إلى الرکبة وأفضل منه أن يلبس ما يلبسه عادةً أمام المحترمين من الناس.
(المسألة 727): على المرأة في حال الصلاة أن تستر جميع بدنها حتّى رأسها وشعرها لکن لا يجب ستر قرص الوجه واليدين إلى الرسغ، والقدمين إلى الکعبين، ولکن لأجل أن تتيقّن انّها سترت المقدار الواجب، الأحوط أن تستر شيئاً من أطراف الوجه وشيئاً ممّا دون الرسغ.
(المسألة 728): يجب على المصلّي رعاية الستر في صلاة الإحتياط وقضاء السجدة والتشهّد المنسيين، بل الأحوط وجوباً ذلک في سجدتي السهو والسجود الواجب لآيات القرآن.
(المسألة 729): يلزم على النساء ستر الشعر الإصطناعي والحلي المستورة (مثل السوار والقلادة) أيضاً.
(المسألة 730): لو علم أثناء الصلاة بإنکشاف عورته وجب سترها فوراً بشرط أن لا يؤدّي ذلک إلى هدم صورة الصلاة، فإذا کان سترها يستغرق وقتاً طويلا فالأحوط وجوباً أن يستر نفسه ويتمّ الصلاة ويعيده.