مقدار الفدية الذي يأخذها الرجل في طلاق الخلع و المباراة
(المسألة 2168): المال الذي يأخذه الزوج لطلاق المباراة يجب أن لا يکون أکثر من المهر، بل الأحوط أن يکون أقلّ من ذلک، ولکن لا إشکال في طلاق الخلع أن يکون المبلغ ما کان.
(المسألة 2168): المال الذي يأخذه الزوج لطلاق المباراة يجب أن لا يکون أکثر من المهر، بل الأحوط أن يکون أقلّ من ذلک، ولکن لا إشکال في طلاق الخلع أن يکون المبلغ ما کان.
(المسألة 2169): إذا ظنّ هذه المرأة هي زوجته وواقعها وجبت العدّة على المرأة (بمقدار عدّة الطلاق) سواءً کانت المرأة عالمة بأنّ الواطىء ليس بزوجها أم لا، وإذا کان الرجل عالماً بأنّ هذه المرأة ليست بزوجته ولکن المرأة کانت تعتقد بأنّه زوجها ففي هذه الصورة تجب العدّة عليها على الأحوط وجوب.
(المسألة 2170): لو خدع شخص امرأةً بأن ينکحها ويتزوّجها بعد الطلاق من زوجها فطلّقها ذلک الزوج وعقد عليها هذا الرجل فالطلاق والعقد صحيحان ولکن إرتکبا معصية کبيرة «وطبعاً هذا في صورة ما إذا لم يکن قد زنا بهذه المرأة قبل ذلک وإلاّ فتحرم عليه مؤبّد».
(المسألة 2171): إذا إشترطت المرأة حين العقد أن يکون بيدها إختيار الطلاق لو سافر الزوج أو صار مدمناً للمخدرات، أو إمتنع عن الإنفاق عليها بطل هذا الشرط، ولکن إذا إشترطت أن تکون وکيلة من قبل زوجها أن تطلّق نفسها عند هذه الحالات صحّت هذه الوکالة، وکان لها حقّ تطليق نفسها في هذه الصورة.
(المسألة 2172): المرأة التي فقد زوجها ولا تعلم هل هو حي أم لا؟ إذا أرادت أن تطلب الطلاق وتتزوّج بآخر يجب أن تراجع المجتهد العادل وتعمل وفق الوظيفة الخاصّة المذکورة في الشرع الکريم.
(المسألة 2173): يجوز لأب المجنون وجدّه لأبيه تطليق زوجته عنه عند لزوم المصلحة ولکن إذا زوّج ولي الصغير الطفل زواجاً دائماً فالأحوط وجوباً عدم جواز تطليق زوجته، وأمّا لو کان الزواج موقتاً جاز له أن يهب ما تبقّى من المدّة للمرأة فيما لو وافق المصلحة.
(المسألة 2174): إذا أحرز عدالة شخصين وأشهدهما على طلاق زوجته فالأحوط وجوباً لمن يرى عدم عدالتهما أن لا يتزوّج مع هذه المرأة أو يعقدها لغيره ولکن إذا شکّ في عدالتهما فلا مانع من ذلک.
(المسألة 2175): الغصب هو أن يستولي شخص على أموال أو حقوق الغير ظلماً وعدواناً والغصب من الذنوب الکبيرة ومرتکبه يستحقّ العذاب الشديد في الدنيا والآخرة وقد ورد عن النبي الأکرم قوله: «من غصب شبراً من الأرض طوّقه الله في عنقه من سبع أرضين يوم القيامة».
(المسألة 2175): الغصب هو أن يستولي شخص على أموال أو حقوق الغير ظلماً وعدواناً والغصب من الذنوب الکبيرة ومرتکبه يستحقّ العذاب الشديد في الدنيا والآخرة وقد ورد عن النبي الأکرم قوله: «من غصب شبراً من الأرض طوّقه الله في عنقه من سبع أرضين يوم القيامة».
(المسألة 2176): إذا منع الناس من الإستفادة من المسجد والمدرسة والجسر وغيرها من الأماکن التي بنيت للمنفعة العامّة فهو غاصب لحقّهم، وکذلک إذا منع شخصاً من الإنتفاع من مکان من مسجد وأمثاله بحيازة مکان له.
(المسألة 2177): الإستيلاء على أموال بيت مال المسلمين بدون حقّ يعدّ من الغصب وتترتّب عليه جميع أحکام الغصب وإثمه أشدّ من سائر أنواع الغصب من بعض الجهات.
(المسألة 2178): لو غصب شخص العين المرهونة کان للراهن «صاحب المال» والمرتهن مطالبة الغاصب بها فإن تلفت جاز لهما أخذ العوض، وکان ذلک العوض عيناً مرهونة في يد المرتهن بدل الأصل.