التطهير بالماء المضاف
(المسألة 53): الماء المضاف ـ کما ذکرنا في أوّل بحثنا ـ مثل ماء الورد وعصير الفاکهة وما شابه ذلک لا يطهّر الشيء النجس وکذا لا يصحّ الوضوء والإغتسال به.
(المسألة 53): الماء المضاف ـ کما ذکرنا في أوّل بحثنا ـ مثل ماء الورد وعصير الفاکهة وما شابه ذلک لا يطهّر الشيء النجس وکذا لا يصحّ الوضوء والإغتسال به.
(المسألة 53): الماء المضاف ـ کما ذکرنا في أوّل بحثنا ـ مثل ماء الورد وعصير الفاکهة وما شابه ذلک لا يطهّر الشيء النجس وکذا لا يصحّ الوضوء والإغتسال به.
(المسألة 54): إذا لاقت النجاسة الماء المضاف تنجس إلاّ في ثلاث صور:الاُولى: أن يکون المضاف منصباً من الأعلى إلى الأسفل.الثانية: أن يصعد الماء المضاف من الأسفل إلى الأعلى بقوّة مثل النافورة، ففي هذه الحالة ينجس القسم الملاقي للنجاسة في الأعلى فقط.الثالثة: أن يکون الماء المضاف کثيراً جدّاً بحيث لا تسري النجاسة إليه مثل أن يکون مسبح کبير مليئاً بالماء المضاف وتقع النجاسة في طرف منه أو يکون هناک انبوب طويل مليء بالنفط وتلاقي النجاسة جانباً منه، ففي هذه الموارد لا يتنجّس المضاف.
(المسألة 55): إذا اختلط الماء المضاف المتنجّس بالکرّ أو بالماء الجاري بحيث لم يطلق عليه عنوان المضاف صار طاهر.
(المسألة 56): إذا شککنا في ماء کان مطلقاً هل أنّه صار مضافاً أو لا؟ مثل السيول التي لا نعلم هل يطلق عليها عنوان الماء أو لا؟ فإنّ حکمه حکم الماء المطلق، يعني أنّه يجوز تطهير الأشياء المتنجّسة ويصحّ التوضّؤ والإغتسال به.أمّا إذا شککنا في ماء کان مضافاً هل أنّه صار مطلقاً أم لا؟ فإنّ حکمه حکم المضاف.
(المسألة 56): إذا شککنا في ماء کان مطلقاً هل أنّه صار مضافاً أو لا؟ مثل السيول التي لا نعلم هل يطلق عليها عنوان الماء أو لا؟ فإنّ حکمه حکم الماء المطلق، يعني أنّه يجوز تطهير الأشياء المتنجّسة ويصحّ التوضّؤ والإغتسال به.أمّا إذا شککنا في ماء کان مضافاً هل أنّه صار مطلقاً أم لا؟ فإنّ حکمه حکم المضاف.
(المسألة 57): الماء الذي لا يعلم کونه مطلقاً أو مضافاً ولم يعلم حالته السابقة فانّه لا يطهّر الأشياء النجسة ولا يصحّ الوضوء والغسل به، ولکن إذا لاقى شيئاً نجساً لا يتنجّس.
(المسألة 58): إذا تغيّر لون الماء أو طعمه أو رائحته بسبب النجاسة المجاورة له والقريبة منه فانّه طاهر إلاّ إذا لاقى عين النجاسة، ومع ذلک فالأفضل إجتنابه.
(المسألة 59): إذا تغيّر لون الماء أو طعمه أو رائحته بسبب النجاسة ولکن زال التغيير بنفسه بعد ذلک فانّه لا يطهر إلاّ أن يختلط بماء الکرّ أو ماء المطر أو الجاري.
(المسألة 60): إذا کان الماء طاهراً وشککنا في أنّه تنجّس أم لا؟ فهو طاهر، وان کان نجساً وشککنا في طهارته بعد ذلک فانّه نجس.
(المسألة 61): سؤر الحيوانات النجسة (کالکلب والخنزير) نجس، ولکن سؤر الحيوانات المحرّمة اللحوم (مثل الهرّة والحيوانات المفترسة) طاهر وإن کان شربه مکروه.
(المسألة 62): يستحبّ أن يکون ماء الشرب نظيفاً تماماً، وشرب المياه الملوّثة التي تسبّب الأمراض والأوبئة حرام. وکذلک المياه التي تستخدم في الغسل والتنظيف ينبغي أن تکون نظيفة، ويجب اجتناب عن المياه المتعفّنة والملوّثة مهما أمکن.