في واجب من لم يطلع علي دخول الوقت
(المسألة 683): إذا لم يحصل له العلم بدخول الوقت بواسطة وجود مانع في السماء کالسحاب والغبار أو لکونه مسجوناً أو أعمى فإذا حصل له الظنّ القوي بدخول الوقت أمکنه الإتيان بالصلاة.
(المسألة 683): إذا لم يحصل له العلم بدخول الوقت بواسطة وجود مانع في السماء کالسحاب والغبار أو لکونه مسجوناً أو أعمى فإذا حصل له الظنّ القوي بدخول الوقت أمکنه الإتيان بالصلاة.
(المسألة 684): إذا اشتغل بالصلاة وفقاً لما ذکرنا أعلاه وعلم أثناء الصلاة انّ الوقت لم يدخل بعد فصلاته باطلة، وکذلک إذا علم بعد الصلاة أنّ جميع الصلاة وقعت قبل الوقت فيجب عليه إعادتها، ولکن إذا علم في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة بأنّ الوقت قد دخل فصلاته صحيحة.
(المسألة 685): إذا دخل في الصلاة عن غفلة ونسيان من دون أن يکون له علم بدخول الوقت فإن وقعت جميع الصلاة في الوقت فصلاته صحيحة، وإذا وقعت کلّها أو بعضها قبل الوقت فصلاته باطلة.
(المسألة 686): إذا شکّ بعد الصلاة أنّه صلّى في الوقت أم لا، فصلاته صحيحة بشرط أن لا يکون غافلا عن الوقت حين الشروع في الصلاة، ولکن إذا شکّ في أثناء الصلاة فصلاته باطلة ويجب عليه إعادتها بعد دخول الوقت.
(المسألة 687): إذا ضاق وقت الصلاة بحيث أنّه لو أتى ببعض المستحبّات وقع مقدار من الصلاة بعد الوقت وجب ترک ذلک المستحبّ «کالقنوت والإقامة».
(المسألة 688): من لم يبق لديه من الوقت إلاّ لرکعة من الصلاة وجب أن يأتي بتمام الصلاة بنيّة الأداء، ولکن يحرم تأخير الصلاة إلى هذا الحدّ، وعلى هذا إذا کان لديه من الوقت إلى المغرب بمقدار خمس رکعات صلّى الظهر والعصر بنيّة الأداء وهکذا الحال بالنسبة إلى سائر الصلوات.
(المسألة 689): يستحبّ أکيداً المبادرة إلى الصلاة في أوّل الوقت وقد ورد التأکيد على ذلک کثيراً في الروايات وکلّما کان أقرب إلى أوّل الوقت کان أفضل.
(المسألة 690): يجب على المعذور الذي يعلم يقيناً بأنّ عذره سيزول إلى آخر الوقت أن ينتظر، وإذا أيقن ببقاء عذره لا يجب عليه الإنتظار والصبر. امّا إذا احتمل زوال عذره فالأحوط وجوباً أن ينتظر ويصبر إلاّ في مورد التيمّم، ففي هذه الحالة يجوز له أن يصلّي في أوّل الوقت.
(المسألة 691): من لم يکن يعرف مسائل الصلاة وأحکام الشکوک والسهو وکان يحتمل الإبتلاء بها في الصلاة وجب عليه تأخير الصلاة عن أوّل الوقت ليتعلّم تلک المسائل، وأمّا لو کان مطمئناً بصحّة صلاته جاز له المبادرة إلى الصلاة في أوّل الوقت.
(المسألة 692): إذا طرأت مشکلة أثناء الصلاة لم يعرف حکمها أمکنه العمل بأحد طرفي الإحتمال ويتمّ صلاته ويجب بعد إتمام الصلاة السؤال، فإن کان ما أتى به باطلا أعادها (والأحوط أن يأتي بالطرف الأقوى في الإحتمال).
(المسألة 693): إذا رأى في المسجد نجاسة فالأفضل تطهير المسجد أوّلا ثمّ الصلاة، وکذلک لو کان الدائن يطالبه بالمال ولکن إذا کان الإتيان بالصلاة ومقدّماتها يستغرق وقتاً طويلا، فيجب عليه أوّلا تطهير المسجد وأداء الدين ثمّ الصلاة فإن فعل خلاف هذا الحکم أثم ولکن صحّت صلاته وفي حال ضيق الوقت تقدّم الصلاة.
(المسألة 694): يستحبّ أن يأتي بالفرائض اليومية الخمس في خمسة أوقات، يعني أن يأتي بکلّ صلاة في وقت فضيلتها، ولا يکفي الفصل بينها بمقدار النافلة أو التعقيبات فقط، بل المعيار هو وقت الفضيلة فقط.