اليأس من العثور علي مالک اللقطة
(المسألة 2198): إذا يئس قبل إنقضاء سنة من الحصول على صاحب الشيء المفقود، أو کان مأيوساً من البداية من الحصول على صاحبه فالأحوط وجوباً أن يتصدّق به على الفقراء من قبل صاحبه الأصلي الحقيقي.
(المسألة 2198): إذا يئس قبل إنقضاء سنة من الحصول على صاحب الشيء المفقود، أو کان مأيوساً من البداية من الحصول على صاحبه فالأحوط وجوباً أن يتصدّق به على الفقراء من قبل صاحبه الأصلي الحقيقي.
(المسألة 2199): لو تمّ تعيين مکان للأشياء الضائعة والمفقودة في أحد الأمکنة المقدّسة کالحرم أو المساجد وعلم الناس بأنّ عليهم مراجعة تلک الأمکنة للعثور على ضالّتهم وکان في ذلک المحلّ أشخاص يعتمد عليهم کفى تحويل الأشياء الضائعة إلى ذلک المحلّ وإبقائها لمدّة سنة کاملة والمحافظ عليها طيلة هذه المدّة، ولو لم يعثر على صاحبها عمل بها وفقاً للمسألة الآتية، فإذا وجد مثل هذه الأمکنة للأشياء المفقودة في بعض المدن وعلم الناس بذلک کان وضع الأشياء المفقودة في ذلک المحل بديلا عن الإعلان عنها فيسقط وجوب الإعلان.
(المسألة 2200): إذا أعلن عن الشيء الضايع وعرّفه لمدّة سنة، أو إحتفظ به في المکان المخصّص للمفقودات ولم يتبيّن صاحبه، کان العاثر على ذلک الشيء مخيّراً بين أربعة اُمور:1 ـ أن يتملّک الشيء بنيّة أن يردّه لصاحبه إذا جاء فإذا لم يکن ذلک الشيء موجوداً بعينه دفع إليه عوضه.2 ـ أن يحتفظ به لديه کأمانة.3 ـ أن يتصدّق به من قبل صاحبه في سبيل الله.4 - أن يسلّمه إلى الحاکم الشرعي والأحوط إستحباباً التصدّق به عن صاحبه، أو تسليمه إلى الحاکم الشرعي.
(المسألة 2201): لو عرّف سنة ولم يعثر على مالکه ثمّ إحتفظ به ليدفعه إلى صاحبه فلا ضمان عليه لو تلف بدون تقصير وتفريط، ولکن إذا تصدّق به عن صاحبه ثمّ عثر على صاحبه ولم يقبل بالتصدّق وجب عليه دفع عوضه إليه.
(المسألة 2202): إذا التقط الصبي شيئاً فالأحوط وجوباً على وليّه الإعلان عنه فإذا لم يعثر على صاحبه إلى سنة کاملة عمل بما ورد من الأحکام الأربعة في المسألة السابقة بما يطابق مصلحة الطفل.
(المسألة 2203): لو تلفت اللقطة قبل إنقضاء سنة على التعريف فلا ضمان إلاّ مع التفريط والتعدّي.
(المسألة 2204): إذا وجد لقطةً وظنّ أنّها له وأخذها ثمّ علم أنّها ليست له فلا يجوز ردّها إلى مکانها بل يجب عليه العمل وفقاً لأحکام اللقطة والإعلان عنها سنة کاملة وإذا کان قد حرّکها بقدمه فلا يترتّب عليه هذا الحکم بالرغم من أنّ فعله هذا فيه إشکال.
(المسألة 2205): يجب أن يعلن عن اللقطة بشکل لا تتّضح معالمها جيّداً، فلو جاء شخص وذکر علاماتها بشکل يحصل معه الإطمئنان بقوله وانّها ماله يجب دفعها إليه ولکن لا يجب على صاحب المال ذکر الصفات والخصوصيات التي تخفى عادةً على صاحب المال أيضاً.
(المسألة 2206): لو إلتقط شيئاً وکانت قيمته درهم أو أکثر ولم يعلن عنه بل وضعه في مسجد أو محلّ تجمّع الناس وتلف أو أخذه شخص آخر ضمن الشخص الذي وجده.
(المسألة 2207): إذا عثر على مال يفسد إن بقى مثل الکثير من الأغذية والفواکه يجب أن يحتفظ به إلى الوقت الذي لا يفسد، ثمّ يقيّمه ويصرفه هو، أو يبيعه ويحتفظ بثمنه، وإذا لم يحضر صاحبه تصدّق به عنه والأحوط إستحباباً أن يستأذن الحاکم الشرعي بشأنه إذا تمکّن منه.
(المسألة 2208): إذا وجد شيئاً وحمله معه حال الصلاة أو الوضوء فلا إشکال في ذلک إذا کان بنيّة العثور على مالکه والعمل بالأحکام الواردة في اللقطة.
(المسألة 2209): لو تبدّل حذاؤه بحذاء آخر، فإن علم أنّ صاحبه هو الذي أخذ حذاءه وقد إرتکب ذلک عمداً ولم يأمل في العثور عليه جاز له أخذ الحذاء بدل عن حذائه وفيما لو أمکنه الإتّصال بالحاکم الشرعي فعليه الإستئذان منه، فإذا کانت قيمة الحذاء أکثر من قيمة حذائه وجب دفع مقدار الزيادة إلى صاحبه عندما يعثر عليه، فلو لم يعثر عليه تصدّق بالزيادة على الفقير نيابةً عن صاحبه، ولکن إذا علم أو إحتمل انّ الحذاء المتبقّي ليس ملکاً لآخذ الحذاء ولم يأمل في العثور على صاحبه وجب التصدّق به.