أداء الصلاة من دون المستحبات
(المسألة 636): إذا کان لديه من الوقت ما يکفيه للوضوء أو الغسل وأداء الصلاة بدون الأعمال المستحبّة کالإقامة والقنوت وجب عليه ذلک، بل لو لم يکن لديه وقت للسورة أيضاً أمکنه ترکها والصلاة مع الوضوء.
(المسألة 636): إذا کان لديه من الوقت ما يکفيه للوضوء أو الغسل وأداء الصلاة بدون الأعمال المستحبّة کالإقامة والقنوت وجب عليه ذلک، بل لو لم يکن لديه وقت للسورة أيضاً أمکنه ترکها والصلاة مع الوضوء.
(المسألة 637): يجوز التيمّم على عدّة أشياء: التراب، الرمل، الحصى، المدر، (التراب المتلاصق) والحجر، بشرط أن تکون طاهرة، ويکون عليها شيء من الغبار.
(المسألة 638): يجوز التيمّم على حجر الکلس وحجر الجصّ، والمرمر، والحجر الأسود وما شابه ذلک. ولکن التيمّم على الأحجار الکريمة، مثل حجر العقيق والفيروزج باطل، والأحوط وجوباً أن لا يتيمّم على الجصّ، والکلس المطبوخين وکذا على الآجر والخزف.
(المسألة 639): إذا لم تحصل الأشياء المذکورة في المسألة السابقة وجب التيمّم على الغبار الموجود على الثوب والفراش وما شاکل ذلک، وإذا لم يوجد الغبار وجب التيمّم على الطين، وإذا لم يوجد الطين أيضاً فالأحوط أن يصلّي من دون التيمّم ثمّ يقضيها فيما بعد ويسمّى مثل هذا الشخص «فاقد الطهورين».
(المسألة 639): إذا لم تحصل الأشياء المذکورة في المسألة السابقة وجب التيمّم على الغبار الموجود على الثوب والفراش وما شاکل ذلک، وإذا لم يوجد الغبار وجب التيمّم على الطين، وإذا لم يوجد الطين أيضاً فالأحوط أن يصلّي من دون التيمّم ثمّ يقضيها فيما بعد ويسمّى مثل هذا الشخص «فاقد الطهورين».
(المسألة 640): من فقد الماء فإن کان لديه ثلج أو جليد فإن أمکنه إذابته وجب ذلک وتوضّأ به أو إغتسل.
(المسألة 641): إذا إختلط التراب بالتبن أو أشياء اُخرى مثلا فلا يمکنه التيمّم به ولکن إذا کان المزيج قليلا بحيث يطلق عليه أنّه تراب أو رمل فلا بأس بالتيمّم به.
(المسألة 642): إذا فقد ما يصحّ التيمّم به کالتراب وأمثاله ولکنّه يتمکّن من شرائه وجب عليه شراؤه.
(المسألة 643): يصحّ التيمّم بحائط الطين والأحوط المستحبّ أنّه مع وجود الأرض والتراب الجافّ لا يتيمّم على الأرض الرطبة أو التراب الرطب.
(المسألة 644): الأحوط وجوباً أن لا يکون ما يتيمّم عليه مغصوباً، ولکن إذا لم يعلم بالغصب أو نسي ذلک فتيمّمه صحيح إلاّ أن يکون هو الذي غصبه.
(المسألة 645): يجوز للمسجون في مکان غصبي أن يتيمّم على تراب أو حجر ذلک المکان ويصلّي.
(المسألة 646): يجب مع الإمکان کما أشرنا إليه أن يتخلّف غبار في اليد عند التيمّم، وبعد ضرب اليد عليه يستحبّ أن يحرّک کفيّه لإزالة الغبار عنهم.