في من وصّي بنبش قبره
(المسألة 601): إذا أوصى نبش قبره بعد دفنه ونقل جثمانه إلى المشاهد المشرّفة أو إلى مکان آخر ففي العمل بهذه الوصيّة إشکال.
(المسألة 601): إذا أوصى نبش قبره بعد دفنه ونقل جثمانه إلى المشاهد المشرّفة أو إلى مکان آخر ففي العمل بهذه الوصيّة إشکال.
(المسألة 602): لا يجوز تأخير دفن الميّت في ما لو إستلزم هتکاً له.
(المسألة 603): غسل الميّت المسلم وتکفينه ـ کما أسلفنا ـ واجب ولکن استثنى من هذا الحکم طائفتان:الاُولى ـ الشهداء في سبيل الله، وهم الذين قتلوا في سبيل الإسلام في ميادين الجهاد مع النبي (صلى الله عليه وآله) أو الإمام المعصوم أو نائبه الخاصّ.وهکذا من يقتل في عصر الغيبة (غيبة إمام العصر أرواحنا فداه) للدفاع ضدّ أعداء الإسلام، رجلا کان أو امرأة، کبيراً کان أو صغيراً، ففي هذه الحالات والصور لا يجب الغسل والتکفين والتحنيط بل يجب دفنهم في ثيابهم بعد الصلاة عليهم.
(المسألة 604): حکم المسألة السابقة يکون للأشخاص الذين قتلوا في ميدان المعرکة، يعني أن يسلّم روحه قبل أن يصل إليه المسلمين، وأمّا لو وصلوا إليه وکان حيّاً أو أنّهم أخرجوه من ميدان الحرب وهو مجروح وتوفّى في المستشفى أو غيرها من الأماکن فلا يشمله الحکم أعلاه بالرغم من أنّ له ثواب الشهداء.
(المسألة 605): في الحروب الراهنة التي تتسع فيها دوائر وميادين القتال، وربّما شملت الکيلومترات والفراسخ والتي تطال فيها رصاصات العدو وقذائفه مسافات بعيدة، ومساحات کبيرة، تعدّ جميع هذه المساحات التي تتمرکز فيها الجنود ميادين للقتال والحرب. ولکن إذا قُتِلَ بقصف العدو أشخاص بعيدون عن جبهات القتال لم تجر في حقّهم الأحکام المذکورة في المسألة المتقدّمة.
(المسألة 606): إذا اصبح الشهيد عرياناً لسبب من الاسباب وجب تکفينه ودفنه بدون غسل.
(المسألة 607): الثانية: الذين يجب قتلهم قصاصاً أو بالحدّ الشرعي، فانّ الحاکم الشرعي يأمرهم بأن يغتسلوا بأنفسهم غسل الميّت في حال حياتهم ويأتون بالأغسال الثلاثة وفقاً للکيفية التي مرّ ذکرها، ثمّ يلبسون قطعتين من الأکفان الثلاثة، يعني المئزر والقميص، وتبقى القطعة الثالثة إلى ما بعد الموت ويتحنّطون مثل تحنيط الموتى، وبعد القتل يصلّى عليهم ويدفنون على تلک الحال، ولا يلزم غسل الدم عن أجسادهم وأکفانهم، بل حتّى ولو خرج منهم بول أو غائط على أثر الخوف والوحشة لم يجب تکرار الغسل.
(المسألة 608): الأغسال المندوبة في الشريعة الإسلامية کثيرة جدّاً ومنها:1 ـ غسل الجمعة الذي يعدّ من أهمّ الأغسال المندوبة وآکدها، والأفضل أن لا يترک حدّ الإمکان، ووقته من أذان الفجر من يوم الجمعة إلى الظهر منه، وإذا لم يأت به إلى الظهر فالأحوط الإتيان به من دون نيّة الأداء والقضاء، بل بنيّة ما في الذمّة إلى عصر الجمعة، وإذا لم يأت به في يوم الجمعة فالمستحبّ أن يقضيه من صبح السبت إلى غروبه، ومن خاف أن لا يحصل على ماء في يوم الجمعة جاز له أن يغتسل يوم الخميس بنيّة تقديمه.2 ـ غسل ليالي شهر رمضان، وهو عبارة عن غسل الليلة الاُولى وجميع الليالي الفرد من ليالي شهر رمضان (مثل الليلة الثالثة والخامسة و...) ومن ليلة الاحدى والعشرين يستحبّ الغسل کلّ ليلة إلى آخر ليالي شهر رمضان.ووقت هذه الأغسال هو تمام الليل وإن کان الأفضل الإتيان بها مع غروب الشمس ولکن الغسل من الليلة الحادية والعشرين إلى آخر الشهر يستحبّ الإتيان به بين صلاة المغرب والعشاء، والأحوط أن يؤتى بجميع أغسال شهر رمضان والأغسال التي سيأتي ذکرها بقصد رجاء المطلوبية.3 ـ غسل يوم الفطر وعيد الأضحى ووقته من أذان صبح العيد إلى الغروب والأفضل أن يؤتى به قبل صلاة العيد.4 - غسل ليلة عيد الفطر ووقته من أوّل المغرب إلى أذان الصبح والأفضل اداءه في أوّل الليل.5 - غسل اليوم الثامن والتاسع من شهر ذي الحجّة ويسمّى يوم التروية ويوم عرفة.6 ـ غسل اليوم الأوّل ومنتصف رجب والسابع والعشرين يوم المبعث النبوي(صلى الله عليه وآله) وآخر رجب.7 ـ غسل اليوم الثامن عشر ذي الحجّة (عيد الغدير).8 ـ غسل اليوم الخامس عشر من شهر شعبان (يوم ميلاد الإمام المهدي صاحب الزمان عجّل الله فرجه الشريف) والسابع عشر من شهر ربيع الأوّل (يوم ميلاد رسول الله (صلى الله عليه وآله)) وغسل يوم عيد النيروز.9 ـ غسل المولود جديد.10 ـ غسل المرأة التي تعطّرت لغير زوجها، وغسل من نام سکران.11 - غسل من مشى لرؤية المصلوب ورآه، امّا لو رآه صدفة أو ذهب لأمر مهم کأداء الشهادة فلا غسل عليه.12 - غسل التوبة، يعني کلّما أذنب فتاب إغتسل.
(المسألة 609): يستحبّ الغسل للورود في الأماکن المقدّسة رجاءً للثواب ومنها قبل الدخول إلى مکّة أو بعد الدخول إليها من أجل الدخول إلى المسجد الحرام وکذلک للدخول إلى المدينة المنوّرة ثمّ للدخول إلى مسجد النبي الأکرم وکذلک مشاهد الأئمّة(عليهم السلام) فإن أراد الدخول إليها عدّة مرّات في اليوم کفى غسل واحد للجميع وإذا أراد الشخص الدخول إلى مکّة ثمّ الدخول إلى المسجد الحرام أو أراد الدخول إلى المدينة ثمّ الدخول إلى المسجد النبي کفى غسل واحد بنيّة الجميع، وکذلک يستحبّ الغسل لزيارة النبي الأکرم أو زيارة الأئمّة من قريب أو بعيد ومن أجل کسب النشاط في العبادة والذهاب إلى السفر بقصد الرجاء.
(المسألة 610): العبادات التي تحتاج إلى الوضوء لا يصحّ إتيانها بالغسل الذي أتى به برجاء المطلوبية، بل يجب على الأحوط أن يتوضّأ ولکن تصحّ الصلاة بالأغسال المستحبّة قطعاً مثل غسل الجمعة.
(المسألة 611): لو کان على شخص عدّة أغسال مندوبة أو عدّة أغسال بعضها مندوب وبعضها الآخر واجب، أو عدّة أغسال واجبة جاز أن يأتي بغسل واحد بنيّة الجميع.
(المسألة 612): يجب التيمّم بدل الوضوء أو الغسل في سبعة مواضع: