تعزية ذوي الميّت
(المسألة 589): يستحبّ أن يعزّى ذوي الميّت ولکن إذا مضت مدّة ونسيت المصيبة وکانت التعزية سبباً لتذکّرها فالأفضل ترکها، وکذا ينبغي إرسال الطعام إلى أهل الميّت المصابين به إلى ثلاثة أيّام.
(المسألة 589): يستحبّ أن يعزّى ذوي الميّت ولکن إذا مضت مدّة ونسيت المصيبة وکانت التعزية سبباً لتذکّرها فالأفضل ترکها، وکذا ينبغي إرسال الطعام إلى أهل الميّت المصابين به إلى ثلاثة أيّام.
(المسألة 590): الأفضل أن لا يفقد الشخص الصبر عند موت أقربائه وخاصّةً في موت ولده ويقول کلّما ذکر الميّت «إنّا لله وإنّا إليه راجعون» ويقرأ القرآن للميّت ويستغفر له.
(المسألة 591): لا يجوز للإنسان ـ في مصيبة شخص ـ أن يخمش وجهه وبدنه وأن يلطم نفسه، وکذا لا يجوز أن يشقّ جيبه إلاّ في موت الوالد والأخ.
(المسألة 592): إذا شقّ الرجل جيبه أو ثوبه لموت زوجته أو إبنه أو خدشت المرأة وجهها في عزاء الميّت بحيث يخرج منه الدم أو جزّت شعرها وجب على الأحوط دفع کفّارة القسم أي عتق رقبة أو إطعام عشرة فقراء أو کسوتهم وحتّى لو لم يخرج الدم وجب العمل بهذا الحکم.
(المسألة 593): الأحوط وجوباً عدم رفع الصوت کثيراً في حال البکاء على الميّت وأن لا يصرخ عليه.
(المسألة 594): يستحبّ رجاءً للمطلوبية أن يصلّي في الليلة الاُولى من دفن الميّت رکعتين للميّت تسميّان صلاة الوحشة وکيفيّتها هي: أن يقرأ في الرکعة الاُولى بعد الحمد «آية الکرسي» مرّة واحدة وفي الرکعة الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرّات ويقول بعد الصلاة: اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وأبعث ثوابها إلى قبر فلان (ويذکر بدل فلان، اسم الميّت).
(المسألة 595): يمکن أداء صلاة الوحشة في أي وقت من الليلة الاُولى من الدفن والأفضل إدائها أوّل الليل بعد صلاة العشاء.
(المسألة 596): إذا تمّ تأخير الدفن لسبب من الأسباب وجب تأخير صلاة الوحشة إلى الليلة الاُولى من الدفن.
(المسألة 597): نبش قبر المسلم حرام وان کان طفلا أو مجنوناً، والمقصود من النبش هو أن يشقّ القبر بحيث يظهر بدن الميّت، وامّا إذا لم يظهر بدن الميّت فلا إشکال إلاّ أن يکون ذلک هتکاً لحرمة الميّت وإهانة له.
(المسألة 598): لا إشکال في نبش القبر إذا تيقّن أنّ بدن الميّت قد بلى وصار تراباً بالمرّة، إلاّ قبور أولياء الله والشهداء والعلماء والصلحاء فانّه لا يجوز نبشها کذلک وان مضى عليها أعوام وأعوام.
(المسألة 599): يستثنى من حرمة النبش عدّة موارد:1 ـ إذا دفن الميّت في أرض مغصوبة ولم يأذن مالکها في بقائه في ذلک المکان، وکذلک إذا کان الکفن مغصوباً أو دفن مع الميّت شيئاً مغصوباً أو دفن معه من أمواله التي تعود إلى الورثة ولم يرض الورثة بذلک «من قبيل الخاتم أو أدوات الزينة الثمينة» وحتّى إذا أجازوا ذلک ولکن کان في بقائها في القبر إسرافاً وتبذيراً وجب إخراجها، ولکن إذا أوصى الميّت بأن يدفن معه دعاء أو خاتم فإن لم تکن الوصيّة أکثر من الثلث ولم تعدّ إسرافاً فلا يجوز نبش القبر لذلک.2 ـ إذا اُريد الکشف عن جسد الميّت لإثبات حقّ من الحقوق.3 ـ إذا کان الميّت قد دفن في مکان يوجب هتکاً لحرمته کأن يکون قد دفن في مقبرة الکفّار أو مزبلة.4 - أن يکون النبش بسبب شرعي يکون أهمّ من نبش القبر، مثلا اُريد إخراج الطفل الحي من بطن اُمّه الحاملة «ومعلوم أنّ الطفل لا يبقى بعد موت اُمّه في بطنها سوى مدّة قليلة».5 - إذا خيف على الميّت من سبع يلحق الضرر ببدنه أو عدو ينبش قبره.6 ـ إذا اُريد دفن جزء من بدن الميّت معه لم يکن قد دفن قبلا ولکن الأحوط وجوباً أن يدفن ذلک الجزء من البدن في القبر بشکل لا يظهر فيه بدن الميّت.
(المسألة 600): إذا أوصى بدفن بدنه في مکان معيّن ولم يتمّ العمل بوصيّته ودفن في مکان آخر فلا يجوز نبش القبر ونقل الميّت إلى ذلک المکان الموصى.