السجود
(المسألة 944): يجب في کلّ رکعة من رکعات الصلاة الواجبة والمندوبة سجدتان، ومحلّهما بعد الرکوع، وإذا ترکهما عمداً أو نسياناً أو أتى بأربع سجدات بدل سجدتين بطلت صلاته. امّا الزيادة أو النقيصة بسجدة واحدة سهواً فلا تبطل الصلاة.
(المسألة 944): يجب في کلّ رکعة من رکعات الصلاة الواجبة والمندوبة سجدتان، ومحلّهما بعد الرکوع، وإذا ترکهما عمداً أو نسياناً أو أتى بأربع سجدات بدل سجدتين بطلت صلاته. امّا الزيادة أو النقيصة بسجدة واحدة سهواً فلا تبطل الصلاة.
(المسألة 945): يجب وضع سبعة مواضع من البدن على الأرض في حال السجود الجبهة، الکفّين، الرکبتين، مقدم إبهامي القدمين فإذا رفع أحد هذه الأعضاء عن الأرض بطل سجوده، فإن لم يضع جبهته على الأرض سهواً فسجوده باطل أيضاً ولکن لو وضع جبهته على الأرض ولم يضع البعض الآخر سهواً على الأرض فسجوده صحيح.
(المسألة 946): ذکر السجدة واجب أيضاً والأحوط أن يقول على الأقل ثلاث مرّات «سبحان الله» أو مرّة واحدة «سبحان ربّي الأعلى وبحمده» وکلّما کرّر هذا الذکر أکثر کان أفضل.
(المسألة 947): يجب أن يکون البدن مطمئناً حال السجود بمقدار الذکر الواجب، وکذلک في الذکر المستحبّ إذا أتى به بقصد الذکر الذي يؤتى به في السجود، وأمّا لو أتى به بقصد الذکر المطلق الذي يؤتى به في کلّ مکان من الصلاة فلا مانع من التحرّک وعدم الإطمئنان.
(المسألة 948): إذا أتى بذکر السجود قبل أن يطمئن بدنه بطل السجود، وکذلک إذا أتى ببعضه به عندما رفع رأسه من السجود، وأمّا إذا أتى بذلک سهواً فلا إشکال، ولو إلتفت قبل رفع رأسه من السجود وجب إعادة الذکر.
(المسألة 949): يجوز للمصلّي رفع بعض أعضائه السبعة ما عدا الجبهة عن الأرض أو يغيّر مکانها إذا لم يشتغل بالذکر ولا يجوز له ذلک عند اشتغاله بالذکر.
(المسألة 950): يجب الجلوس بعد السجدة الاُولى إلى أن يستقرّ البدن ثمّ يذهب إلى السجود ثانية.
(المسألة 951): يجب أن لا يکون موضع الجبهة في السجود أعلى ولا أنزل من موضع الرکبتين بأربع أصابع مضمومة، على الأحوط وجوباً، وهکذا موضع الجبهة بالنسبة إلى موضع رؤوس الأصابع سواء أکان الأرض منحدرة أم لا.
(المسألة 952): إذا وضع جبهته سهواً إلى مکان أعلى من محلّ رکبتيه أو أصابع قدميه بأکثر من أربعة أصابع مضمومة أو أخفض منها بذلک المقدار فإن کان الإرتفاع بمقدار لا يقال معه أنّه ساجد وجب أن يرفع رأسه ويضعه على مکان يکون إرتفاعه أقلّ من أربعة أصابع، وإن کان بمقدار يقال معه أنّه ساجد وجب عليه أن يسحب جبهته من ذلک المکان إلى مکان آخر يکون إرتفاعه بمقدار أربعة أصابع مضمومة أو أقل، فإن لم يتمکّن من سحب جبهته فالأحوط أن يتمّ صلاته ويعيده.
(المسألة 953): يجب أن توضع الجبهة ـ في السجود ـ على شيء يصحّ السجود عليه وسيأتي تفصيل ذلک في المسائل التالية بإذن الله تعالى، فإذا حال بين الجبهة وتلک الأشياء حائل کالشعر أو الوسخ الذي يکون على التربة بحيث يحول دون وصول البشرة إلى التربة بطلت السجدة ولکن لا بأس في تغيّر لون التربة.
(المسألة 954): إذا لم يتمکّن من وضع باطن کفّيه على الأرض وجب وضع ظاهرها فإن لم يستطع ذلک وجب وضع معصم اليد على الأرض، فلو تعسّر ذلک أيضاً فالأحوط وجوباً وضع أي مکان يستطيع وضعه على الأرض إلى المرفق، فإن تعسّر ذلک أيضاً کفى وضع العضد.
(المسألة 955): يجب على الأحوط وجوباً وضع مقدم إبهامي القدمين على الأرض حال السجود ولا يکفي وضع بقيّة الأصابع فلو کان اظفر إبهامه طويلا بحيث انّ إبهام قدمه لا يصل إلى الأرض ففي ذلک إشکال.