وجود الأصباغ و الألوان
(المسألة 320): الأصباغ والألوان التي لا تمنع من وصول الماء إلى البدن لا تضرّ بالوضوء ولکن إذا منعت، أو شکّ في کونها مانعة، وجب إزالته.
(المسألة 320): الأصباغ والألوان التي لا تمنع من وصول الماء إلى البدن لا تضرّ بالوضوء ولکن إذا منعت، أو شکّ في کونها مانعة، وجب إزالته.
(المسألة 321): وجود الخاتم والسوار وما شابه ذلک في اليد إذا لم يمنع من وصول الماء إلى البدن لم يضرّ بالوضوء وأمکنه أن يغيّر مکانه أو يحرّکه ليصل الماء إلى ما تحته ويغسل، وإذا رأى خاتماً أو شيئاً مانعاً آخر على يده بعد الوضوء ولم يعلم هل کان هذا على يده حين الوضوء أم لا؟ صحّ وضؤه بشرط أن يحتمل انّه کان ملتفتاً إلى هذا الأمر أثناء الوضوء.
(المسألة 322): إذا شکّ بعد الفراغ من الوضوء في الإتيان بجميع أعمال الوضوء أم لا، أو هل أنّ شرائط الوضوء کانت متوفّرة فيه أم لا؟ لا يعتني بشکّه، ولکن لو شکّ في حال الوضوء وجب عليه الإتيان بالمشکوک.
(المسألة 323): لو شکّ من کان على وضوء هل بطل وضوءه أم لا؟ بنى على بقاء وضوئه، وإذا لم يکن على وضوء ثمّ شکّ هل توضّأ أم لا؟ بنى على عدم الوضوء.
(المسألة 324): إذا علم انّه توضّأ وعلم انّه أحدث أيضاً کأن يکون قد بال مثلا فإن يعلم أيّهما المتقدّم وجب عليه الوضوء.
(المسألة 325): من يشکّ کثيراً في أفعال الوضوء أو شرائطه مثل طهارة الماء أو وجود المانع على أعضاء الوضوء وجب أن لا يعتنى بشکّه کما يعمل سائر الناس.
(المسألة 326): إذا شکّ بعد الصلاة أنّه توضّأ أم لا، فصلاته صحيحة ولکن يجب عليه الوضوء للصلوات الآتية.
(المسألة 327): إذا شکّ أثناء الصلاة أنّه توضّأ أم لا، فالأحوط وجوباً إتمام الصلاة والوضوء ثمّ إعادته.
(المسألة 328): إذا کان مريضاً بالسلس بحيث يتقاطر منه البول، أو لا يستطيع التحفّظ من الغائط «المبطون» فإن علم حدود فترة معيّنة في وقت الصلاة من أوّل الوقت إلى آخره بمقدار الوضوء والصلاة وجب تأخير الصلاة إلى ذلک الوقت، وان کانت الفترة بمقدار أداء واجبات الصلاة فقط وجب عليه الإتيان بالواجبات في تلک الفترة وترک الأذان والإقامة والقنوت.
(المسألة 329): إذا لم يحصل على فترة من الوقت بمقدار الوضوء والصلاة ولکن کان البول أو الغائط يخرج منه عدّة مرّات فقط أثناء الصلاة بحيث لا يصعب عليه تجديد الوضوء بعد کلّ مرّة، فالأحوط وجوباً في هذه الصورة وضع إناء الماء إلى جانبه وبعد کلّ مرّة يخرج منه شيء يتوضّأ ويکمل بقيّة الصلاة، ولکن لو کان خروج الحدث منه متوالياً بحيث کان هذا العمل شاقّاً له فيکفي وضوء واحد.
(المسألة 330): إذا کان البول أو الغائط يخرج من دون وقفة بحيث يصعب جدّاً على المبتلى بهذا الداء (ويسمّى مسلوساً ومبطوناً) أن يتوضّأ بعد کلّ مرّة يخرج منه بول أو غائط کفاه الوضوء مرّةً واحدة بل يجوز له أن يصلّي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء واحد وان کان الأحوط أن يتوضّأ لکلّ صلاة على حدة.
(المسألة 331): المسلوس أو المبطون إذا بال أو تغوّط بإرادته وجب أن يتوضّأ ولا تعتبر هذه الصورة جزء من حالته.