في حکم صوم من استمني بقصد الإنزال
(المسألة 1352): إذا قام بعمل بقصد إخراج المني بطل صومه وإن لم يخرج المني.
(المسألة 1352): إذا قام بعمل بقصد إخراج المني بطل صومه وإن لم يخرج المني.
(المسألة 1353): إذا لاعب الصائم زوجته وداعبها من دون أن يقصد إخراج المني، فإن لم يکن من عادته أن يخرج منه المني بهذا القدر من الملاعبة والمداعبة صحّ صومه، ولکن إذا خرج منه المني اتّفاقاً کان في صومه إشکال إلاّ أن يکون مطمئناً قبل ذلک من انّه لن يخرج منه المني.
(المسألة 1354): إذا افترى الصائم الکذب على الله والنبي الأکرم (صلى الله عليه وآله) وخلفائه المعصومين (عليهم السلام) بالقول أو بالکتابة أو بالإشارة وما شابه ذلک بطل صومه (على الأحوط وجوباً) وان تاب فوراً، ويجري هذا الحکم على الإفتراء على سائر الأنبياء وعلى فاطمة الزهراء (صلوات الله عليها وعليهم) أيضا.
(المسألة 1355): إذا أراد أن ينقل خبراً لا يعرف صدقه أو کذبه وجب أن يسند ذلک الخبر إلى الشخص الذي رواه أو الکتاب الذي نقل عنه فيقول مثلا: روى فلان کذا أو نقل في کتاب کذا انّ النبي (صلى الله عليه وآله) قال کذا.
(المسألة 1356): إذا نقل عن الله أو النبي ما يعتقد صحّته، ثمّ علم فيما بعد أنّه کذب فصومه صحيح ولکن إذا إنعکس الأمر بأن نسب ما يعتقد بکذبه إلى الله ورسوله ثمّ اتّضح أنّه صحيح ففي صومه إشکال.
(المسألة 1356): إذا نقل عن الله أو النبي ما يعتقد صحّته، ثمّ علم فيما بعد أنّه کذب فصومه صحيح ولکن إذا إنعکس الأمر بأن نسب ما يعتقد بکذبه إلى الله ورسوله ثمّ اتّضح أنّه صحيح ففي صومه إشکال.
(المسألة 1357): إذا نسب إلى الله ورسوله عمداً کذباً افتراه آخر ففي صومه إشکال.
(المسألة 1358): إذا سئل الصائم عمّا إذا قال النبي هذا القول، فقال متعمّداً: (نعم) في حين أنّ النبي لم يقله، أو قال في الجواب: (لا) في حين أنّ النبي قد قاله، ففي صومه إشکال.
(المسألة 1359): إذا نقل الأحکام الشرعية بصورة کاذبة عمداً مثلا جعل من الواجب غير واجب والحرام حلالاً فإن کان قصده أن ينسب ذلک الحکم إلى الله أو رسوله فصومه باطل، وإن کان قصده أن ينسب ذلک إلىفتوى المجتهد فقد أثم ولکنّ صومه صحيح، وکذلک حکم من نقل حکماً مشکوکاً بدون إطّلاع.
(المسألة 1360): إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق، ان تبدّل في الحلق إلى الطين ثمّ نزل يبطل الصوم وفي غير هذه الصورة لا يبطل الصوم، سواء کان الغبار ممّا يحلّ أکله مثل الطحين أو ممّا يحرم أکله کغبار التراب.
(المسألة 1361): إذا ثار غبار غليظ بسبب الريح أو کنس الأرض ووصل ـ بسبب التساهل والمسامحة ـ إلى الحلق بطل الصوم (على النحو الذي مرّ شرحه في المسألة المتقدّمة).
(المسألة 1362): الأحوط وجوباً أن يتجنّب الصائم تدخين السجاير والتنباک (التبغ) وکلّ أنواع التدخين، وأن لا يوصل البخار الغليظ إلى الحلق أيضاً، ولکن لا إشکال في الذهاب إلى الحمام وان کان فضاؤه مليئاً بالبخار.