الإنقلاب
(المسألة 215): الخَمرة التي تتحوّل بنفسها أو بواسطة شيء يلقى فيها إلى خلّ، طاهرة ويسمّى ذلک «إنقلاب».
(المسألة 215): الخَمرة التي تتحوّل بنفسها أو بواسطة شيء يلقى فيها إلى خلّ، طاهرة ويسمّى ذلک «إنقلاب».
(المسألة 216): الخمر المصنوع من العنب النجس لا يطهر بإنقلابه إلى الخلّ حتّى إذا لاقته نجاسة من الخارج فيجب إجتنابه بعد إنقلابه إلى الخلّ، وکذلک الخلّ المصنوع من العنب والکشمش والتمر النجس فهو نجس أيض.
(المسألة 217): إذا القي العنب بعناقيده في الخلّ ونعلم أنّه يتحوّل إلى خمر قبل أن يصبح خلاًّ فانّه بعد أن يتبدّل إلى خلّ يکون طاهراً، ولکن إذا اُلقي الخيار والبادمجان وأمثالها فيه فالأحوط وجوباً الإجتناب.
(المسألة 218): الکشمش والتمر المصنوع مع الغذاء حلال أکله حتّى لو غلي.
(المسألة 219): إذا غلى العصير العنبي بالنار لم ينجّس، ولکن يحرم أکله، امّا إذا غلى کثيراً إلى أن تبخّر ثلثاه وبقى الثلث صار أکله حلالا، وإذا غلى بنفسه وصار مسکراً کان حراماً ونجساً ويطهّر ويحلّ أکله بإنقلابه خل.
(المسألة 219): إذا غلى العصير العنبي بالنار لم ينجّس، ولکن يحرم أکله، امّا إذا غلى کثيراً إلى أن تبخّر ثلثاه وبقى الثلث صار أکله حلالا، وإذا غلى بنفسه وصار مسکراً کان حراماً ونجساً ويطهّر ويحلّ أکله بإنقلابه خل.
(المسألة 220): إذا کانت في عناقيد الحصرم حبّه أو حبّات من العنب واستولى الماء عليها فإن قيل لعصير ذلک العنقود «ماء الحصرم» وغلى بعد ذلک فانّه لا ينجّس ولا يحرم.
(المسألة 221): ما لم يعلم کونه حصرماً أو عنباً لا يحرم إذا غلى.
(المسألة 222): إذا اشترى شيئاً من دبس العنب من السوق وکان يعلم انّ البائع مطلّع على هذه المسائل فانّه طاهر وحلال ولا يجب الفحص.
(المسألة 223): إذا إنتقل دم الإنسان أو دم حيوان له دم دافق إلى بدن حيوان ليس له دم دافق واعتبر جزءً من دم ذلک الحيوان صار طاهراً، ويسمّى هذا بالإنتقال، وبناءً على هذا دم البعوضة الذي يکون جزءً من بدنها يکون طاهراً، وان کان مأخوذاً في الأصل من الإنسان، ولکن الدم الذي تمتصّه العلقة من الإنسان لا يکون طاهراً لأنّه لا يعتبر جزءً من بدنه.
(المسألة 224): إذا خرج دم من البعوضة ولم يکن يعلم أنّ هذا الدم هل هو ممّن تمتصّه البعوضة جديداً من البدن أو هو دم البعوضة فهو طاهر ولکن إذا علم أنّ هذا الدم لم يتحوّل إلى جزء من بدن البعوضة فهو نجس.
(المسألة 225): قلنا في مبحث النجاسات انّ الأحوط وجوباً الإجتناب عن الکافر فإذا تشهّد الشهادتين أي قال: «أشهد أن لا إله إلاّ الله وأشهد أنّ محمّداً رسول الله» صار مسلماً وطهر بدنه، وان کان على بدنه شيء من عين النجاسة وجب إزالتها ثمّ تطهّر الموضع بالماء، ولکن إذا کانت عين النجاسة قد زالت قبل أن يسلم لم يجب تطهير موضع النجاسة بعد إسلامه.