في ما لو لم يمکن الدفن في الأرض
(المسألة 575): إذا لم يمکن دفن الميّت في الأرض وجب جعله في بناء أو تابوت وتغلق عليه أطرافه.
(المسألة 575): إذا لم يمکن دفن الميّت في الأرض وجب جعله في بناء أو تابوت وتغلق عليه أطرافه.
(المسألة 576): يجب أن يسجّى الميّت عند دفنه على جنبه الأيمن بحيث يکون وجهه صوب القبلة.
(المسألة 577): إذا مات شخص في السفينة فإن لم يخش من فساد بدنه ولم يکن هناک مانع من بقائه في السفينة جاز الصبر حتّى الوصول إلى البرّ، ودفنه في اليابسة، امّا إذا لم يمکن کذلک غسل وحنّط وکفّن وصلّى عليه، ثمّ وضع في شيء لا تقدر الحيوانات على الوصول إليه، ثمّ يحکم إغلاقه، ثمّ يلقى في البحر، وإذا لم يمکن حتّى هذا شدّوا في رجله شيئاً ثقيلا وألقوه في البحر، ويجب ـ قدر الإمکان ـ القاؤه في مکان لا يصبح فريسة للحيوانات البحرية فور.
(المسألة 578): إذا خيف على قبر الميّت من عدو ينبش قبره ويخرج جسده أو يمثّل به فإن أمکن القائه في البحر بالشکل المذکور في المسألة السابقة وجب ذلک.
(المسألة 579): مصاريف تقوية قبر الميّت في صورة اللزوم وکذلک نفقات القائه في البحر يجب إخراجها من أصل مال الميّت.
(المسألة 580): إذا ماتت الکافرة ومات الطفل الذي في بطنها فإن کان أبوه مسلماً وجب دفن المرأة مستلقية على يسارها مستدبرةً القبلة حتّى يکون الطفل مستقبلا القبلة ،بل حتّى لو لم تلجه الروح بعد «يعني قبل أن يحسّ ويتحرک» فالأحوط وجوباً العمل بهذه الوظيفة.
(المسألة 581): لا يجوز دفن المسلم في مقبرة غير المسلمين، ولا دفن الکافر في مقبرة المسلمين (على الأحوط وجوباً) کما ويحرم دفن المسلم في المکان الذي يوجب هتک حرمته وإهانته مثل الدفن في المزبلة.
(المسألة 582): لا يجوز دفن الميّت في مکان مغصوب أو في المکان الموقوف لغير الدفن «کالمساجد والمدارس الدينية» إلاّ إذا خصّص مکان معيّن للدفن واستثني من الوقف.
(المسألة 583): إنّما يجوز دفن ميّت في قبر ميّت آخر إذا لم يوجب نبش القبر (يعني إذا لم يظهر بدن الميّت الأوّل) وان تکون الأرض مباحة أو وقفاً عام.
(المسألة 584): الأحوط وجوباً فيما لو إنفصل جزء من الميّت حتّى الشعر أو الاظفر أو الأسنان أن يدفن مع الميّت بشرط أن لا يستلزم نبش القبر، وامّا دفن الاظفر والسنّ إذا إنفصل عن الإنسان في حال حياته فغير واجب وان کان أفضل.
(المسألة 585): إذا مات في البئر ولم يمکن إخراجه وجب سدّ فوهة البئر وجعل ذلک البئر قبراً له، فإن کان البئر ملکاً للغير وجب تحصيل رضاه.
(المسألة 586): إذا مات الطفل في رحم الاُمّ وکان بقاؤه في الرحم خطراً على الاُمّ وجب إخراجه بأسهل الطرق، فلو إستلزم تقطيعه فلا إشکال، وهذا العمل يجب بالدرجة الاُولى على الزوج إذا کان من أهل الخبرة، وفي المرتبة الثانية بواسطة امرأة من أهل الخبرة، فإن لم يمکن ذلک فبرجل محرم من أهل الخبرة، وإن لم يمکن أخرج الطفل رجل أجنبي من أهل الخبرة أيضاً.