کيفية تطهير المتنجس بالبول
(المسألة 181): لتطهير الشيء المتنجّس بالبول يکفي غسله مرّتين بالماء القليل أو مرّة واحدة في الکرّ أو الجاري أو بماء الأنابيب، ولکن المتنجّس بغير البول يکفي غسله مرّة واحدة بالقليل أو في الکرّ.
(المسألة 181): لتطهير الشيء المتنجّس بالبول يکفي غسله مرّتين بالماء القليل أو مرّة واحدة في الکرّ أو الجاري أو بماء الأنابيب، ولکن المتنجّس بغير البول يکفي غسله مرّة واحدة بالقليل أو في الکرّ.
(المسألة 182): لتطهير اللباس والفراش وما شابه ذلک يجب عصره قليلا لتخرج منه الغسالة.
(المسألة 183): إذا تنجّس شيء ببول الصبي الرضيع أو الصبية المرضعة إذا لم يتغذّى على غير اللبن فانّه يطهر إذا صبّ عليه الماء مرّة واحدة ولا يجب العصر في مثل اللباس أو الفراش وأمثالها، ولکن الأحوط إستحباباً هو صبّ الماء عليه مرّتين.
(المسألة 184): الحصير المتنجّس المحاک بالخيوط يطهر إذا وضع بالماء الجاري أو الکرّ بعد إزالة عين النجاسة.
(المسألة 185): إذا تنجّس ظاهر الحنطة والرز والصابون وأمثال ذلک فانّه يطهر بوضعه بالماء الکرّ أو الجاري أو وضعه تحت ماء الحنفية، وان تنجّس باطنه فيجب وضعه في الماء والإنتظار حتّى يحصل اليقين بأنّ الماء نفذ إلى باطنه وخرج منه.
(المسألة 186): إذا شکّ في وصول النجاسة لباطن الشيء فانّ باطنه طاهر.
(المسألة 187): إذا تنجّس شيء فانّه يطهر إذا وضع في الإناء وصبّ عليه الماء ثلاث مرّات وأفرغ منه، وکذلک يطهر الإناء أيضاً معه، وإذا کان من قبيل اللباس أو شيء يحتاج إلى العصر فيجب عصره في کلّ مرّة ويمال الإناء لإخراج الماء منه.
(المسألة 188): إذا کان اللباس المتنجّس مصبوغاً بلون وغمس في الکرّ أو الجاري أو وضع تحت ماء الأنابيب ووصل الماء إلى جميع أجزائه قبل أن يصير مضافاً بسبب الصبغ طهر ذلک اللباس، وان خرجت الغسالة ملوّنة عند العصر.امّا إذا صار الماء مضافاً قبل الوصول إلى جميع أجزاء الثوب المذکور وجب مواصلة غسله إلى أن يصل إليه الماء المطلق.
(المسألة 189): إذا شوهد شيئاً من التراب أو ذرّات الصابون والأشياء الاُخرى في الفرش واللباس بعد تطهيرها فانّها طاهرة وإذا کانت هذه الأشياء أکبر فانّ ظاهرها يطهر، وإذا نفذ الماء النجس إلى باطنها وأردنا تطهير باطنها فيجب ايصال الماء الطاهر إلى داخلها وخروجه منه.
(المسألة 190): إذا تمّ تطهير الشيء النجس وزالت عين النجاسة ولکن بقيت رائحتها أو لونها فلا إشکال، وإذا شکّ في بقاء عين النجاسة يجب تطهيرها حتّى يتيقّن من زواله.
(المسألة 191): لتطهير البدن في الکرّ أو الجاري أو تحت مياه الأنابيب يکفي مجرّد زوال عين النجاسة، ولا يلزم الخروج من الماء والدخول فيه مرّة اُخرى.
(المسألة 192): الطعام النجس المتبقّي بين الأسنان يطهر إذا اُدير الماء في الفمّ بحيث يصل إلى جميع الأجزاء.