الدم
(المسألة 102): دم الإنسان وکلّ حيوان له دم دافق عند الذبح نجس، ولکن دم الحيوانات التي ليس لها دم دافق مثل السمک والحيّة وکذا البعوض، طاهر.
(المسألة 102): دم الإنسان وکلّ حيوان له دم دافق عند الذبح نجس، ولکن دم الحيوانات التي ليس لها دم دافق مثل السمک والحيّة وکذا البعوض، طاهر.
(المسألة 103): إذا ذبح الحيوان المحلّل اللحم وفق الطريقة الشرعية، وخرج منه المقدار المتعارف من الدم، کان الدم المتبقّي في جوفه طاهراً، إلاّ أن يوضع رأس الحيوان في مکان مرتفع عند الذبح، ويرجع الدم إلى جوف الحيوان، وأمّا إذا عاد الدم إلى جوفه بسبب التنفّس (الشهيق) فإنّ الأحوط وجوباً الإجتناب عنه.
(المسألة 104): الدم الذي يکون في بيض الدجاج نجس على الاحوط ويحرم أکله.
(المسألة 105): الدم الذي يشاهد في اللبن أحياناً عند الحلب نجس وينجس معه اللبن.
(المسألة 106): الدم الخارج من اللثّة أو مکان آخر من الفمّ إذا لاقى الريق وانحلّ وإستهلک فيه فانّه طاهر ولا إشکال في بلع ذلک الريق في هذه الصورة ولکن لا يتعمّد ذلک.
(المسألة 107): الدم المنجمد تحت الجلد أو الظفر بسبب ضربة قويّة إذا کان بحيث لا يطلق عليه وصف الدم کان طاهراً، وإذا قيل أنّه دم فما دام تحت الجلد والظفر لم يکن فيه إشکال بالنسبة للوضوء والغسل والصلاة.امّا إذا انثقب الجلد الذي عليه وجب إخراجه وتطهير مکانه إن لم يکن فيه ضرر وحرج شديد، وإذا کان فيه حرج شديد فليطهّر أطرافه للوضوء والغسل ثمّ وضع عليه خرقة طاهرة ومسح بيد مبلّلة عليها وتيمّم إحتياط.
(المسألة 108): لو لم يعلم المکلّف أنّ إسوداد الجلد هل هو دم جامد أو لحم صار بهذا الشکل بسبب الرضّ؟ فهو طاهر.
(المسألة 109): السائل الأصفر الذي يظهر عند خدش الجلد أو في أطراف الجرح إذا لم يعلم کونه دماً أو مخلوطاً بالدم فانّه طاهر.
(المسألة 110): الجلد الأحمر الذي يظهر بعد تطهير الجرح أو عند النقاهة على الجرح طاهر إلاّ أن يحصل له يقين أنّه يحتوي على الدم.
(المسألة 111): الکلب والخنزير المتعارفان نجسان، بل حتّى شعرهما ومحلبهما وظفرهما، ورطوباتهما نجسة، ولکن الکلب والخنزير البحريين طاهران.
(المسألة 112): الحيوان المتولّد من هذين الحيوانين ـ أي الکلب والخنزير ـ أو المتولّد من أحدهما إذا جامع حيواناً آخراً ولم يطلق عليه اسم الکلب أوالخنزير فهو طاهر.
(المسألة 113): الکافر (وهو الذي ينکر وجود الله أو ينکر نبوّة رسول الإسلام محمّد (صلى الله عليه وآله) أو يتّخذ شريکاً لله سبحانه) نجس إحتياطاً، وان کان مؤمناً بأحد الأديان السماوية مثل اليهودية أو النصرانية.