في تکليف من تذکّر بعد الصلاة أنه ليس بمسافر
(المسألة 1188): إذا دخل في الصلاة قصراً وفي الأثناء تذکّر أنّه ليس بمسافر أو أنّ سفره لا يحتّم عليه القصر في الصلاة وجب عليه أن يتمّها أربع رکعات وصلاته صحيحة.
(المسألة 1188): إذا دخل في الصلاة قصراً وفي الأثناء تذکّر أنّه ليس بمسافر أو أنّ سفره لا يحتّم عليه القصر في الصلاة وجب عليه أن يتمّها أربع رکعات وصلاته صحيحة.
(المسألة 1189): إذا کان في أوّل الوقت مسافراً ولم يصلّ صلاته ثمّ وصل إلى وطنه أو المکان الذي يقصد فيه الإقامة عشرة أيّام وجب عليه الإتمام في الصلاة، وعلى العکس من ذلک إذا کان في أوّل الوقت في وطنه أو المحلّ الذي قصد الإقامة فيه عشرة أيّام ولم يصلّ في أوّل الوقت ثمّ سافر وجب عليه القصر في الصلاة.
(المسألة 1189): إذا کان في أوّل الوقت مسافراً ولم يصلّ صلاته ثمّ وصل إلى وطنه أو المکان الذي يقصد فيه الإقامة عشرة أيّام وجب عليه الإتمام في الصلاة، وعلى العکس من ذلک إذا کان في أوّل الوقت في وطنه أو المحلّ الذي قصد الإقامة فيه عشرة أيّام ولم يصلّ في أوّل الوقت ثمّ سافر وجب عليه القصر في الصلاة.
(المسألة 1190): إذا فاتت الصلاة في السفر يجب أن يقضيها قصراً (سواء أراد قضاءها حال السفر أو حال کونه في وطنها). وبالعکس من ذلک إذا فاتته الصلاة في الوطن يجب أن يقضيها تامّة (أي متمّاً) سواء قضاها حال السفر أو حال کونه في الوطن.
(المسألة 1191): يستحبّ للمسافر برجاء الثواب الإلهي بعد کلّ صلاة قصر أن يقول ثلاثين مرّة (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أکبر).
(المسألة 1192): لا يرتبط حکم صلاة المسافر بالسهولة والصعوبة في السفر بل يجب القصر في الصلاة حتّى في الأسفار والرحلات المريحة في هذا العصر إذا توفّرت الشرائط المذکورة.
(المسألة 1193): إذا ترک الإنسان الصلاة الواجبة في وقتها يجب عليه أن يقضيها وان کان في تمام وقت الصلاة نائماً أو فاتته الصلاة لمرض أو سکر. امّا إذا کان فاقد الوعي في تمام الوقت، فلا يجب عليه القضاء، وکذا لا يجب القضاء على الکافر إذا أسلم، ولا على المرأة التي فاتتها الصلاة في حال الحيض والنفاس.
(المسألة 1193): إذا ترک الإنسان الصلاة الواجبة في وقتها يجب عليه أن يقضيها وان کان في تمام وقت الصلاة نائماً أو فاتته الصلاة لمرض أو سکر. امّا إذا کان فاقد الوعي في تمام الوقت، فلا يجب عليه القضاء، وکذا لا يجب القضاء على الکافر إذا أسلم، ولا على المرأة التي فاتتها الصلاة في حال الحيض والنفاس.
(المسألة 1194): إذا علم بعد إنقضاء وقت الصلاة أنّ صلاته کانت باطلة وجب عليه قضاؤه.
(المسألة 1195): من وجب عليه قضاء فوائت يجب عليه أن لا يتساهل ولا يقصّر في الإتيان بها، ولکن لا يجب عليه القضاء فوراً إلاّ أن تکون الصلاة التي يريد أن يصلّيها قد فاتت قبلها صلاة أو صلاتان، فالأحوط وجوباً في هذه الحالة أن يقضي فوائت ذلک اليوم ثمّ يصلّي الصلاة الحاضرة.
(المسألة 1196): من کان في ذمّته قضاء فوائت يجوز أن يأتي بالصلوات المندوبة ولا مانع من الإتيان بقضاء الفوائت قبل الصلوات اليومية أو بعده.
(المسألة 1197): إذا ظنّ أنّ بعض الصلاة التي صلاّها في السابق لم تکن صحيحة أو کان قد نسيها فالأحوط إستحباباً قضائه.