السفر في السياحة و التنزة
(المسألة 1152): السائح في البلاد الذي لم يتّخذ لنفسه وطناً يجب عليه الإتمام.
(المسألة 1152): السائح في البلاد الذي لم يتّخذ لنفسه وطناً يجب عليه الإتمام.
(المسألة 1153): من لم يکن عمله السفر ولکن يحتاج إلى عدّة أسفار متوالية من أجل حمل أمتعة له مثلا في مدينة أو قرية يجب عليه التقصير.
(المسألة 1154): من أعرض عن وطنه وأراد التوطّن في بلد آخر وجب عليه القصر في سفره إلاّ أن يکون سفره يستغرق مدّة طويلة وکان يعدّ من الذين لا منزل ثابت لهم.
(المسألة 1155): الشرط الثامن ـ أن يصل إلى حدّ الترخّص يعني أن يبتعد عن وطنه أو محلّ إقامته بمقدار لا يسمع معه صوت أذان البلد، ولا يراه أهله، ولا عبرة برؤية جدران المدينة وعدم رؤيتها، ولکن يجب أن لا يکون في الجوّ غبار أو ضباب أو شيء آخر يحول دون الرؤية أو يحول دون السماع. ويکفي أن يتحقّق إحدى هاتين العلامتين بشرط أن لا يتيقّن بعدم وجود الآخر وإلاّ فانّ الأحوط الجمع بين القصر والتمام.
(المسألة 1156): المدن المقصودة في المعيار المذکور هي المدن الإعتيادية فلو کان البلد على مرتفع أو منخفض عميق وجب إعتماد المعيار المطابق للمدن الإعتيادية، يعني أن نرى مقدار المسافة في المدن الإعتيادية التي تسبّب أن لا يسمع الشخص صوت الأذان ولا يراه أهل البلد.
(المسألة 1157): إذا شکّ في أنّه هل وصل إلى حدّ الترخّص أم لا؟ أو لم يکن يعلم أنّ الصوت الذي يسمعه هو صوت أذان أو صوت آخر، وجب عليه الإتمام، ولکنّه إذا علم أنّه صوت الأذان ولم تکن کلماته واضحة فالأحوط الجمع.
(المسألة 1158): إذا وصل المسافر إلى مکان لم يسمع فيه أذان البلد الذي يقال على مکان مرتفع عادةً قصّر في صلاته حتّى لو کان يسمع الأذان بمکبّرات صوت قويّة وإذا کان سمعه وبصره أضعف من المعتاد أو أقوى فلا إعتبار بذلک بل الإعتبار بالسمع والبصر الإعتياديين.
(المسألة 1159): إذا مرّ المسافر بوطنه فعليه الإتمام ما دام في وطنه، ولکن إذا أراد الإستمرار في سفره وکانت المسافة من ذلک المکان إلى المکان المقصود ثمانية فراسخ أو أکثر قصّر في صلاته عند وصوله حدّ الترخّص.
(المسألة 1160): هناک عدّة اُمور تقطع السفر ويجب على الإنسان أن يتمّ في صلاته وهذه الاُمور هي: الأوّل ـ الوصول إلى «الوطن» والمقصود من الوطن هو المحلّ الذي إختاره الإنسان للسکنى والعيش فيه سواء ولد فيه أم لا، وسواء کان وطناً لأبيه واُمّه أم إختاره هو دونهم.
(المسألة 1161): إذا إختار الإنسان للإقامة محلا بحيث عندما يکون هناک لا يقال عنه انّه مسافر، سواء قصد الإقامة الدائمة أو الموقتة (مثلا لو أراد أن يبقى هناک سنتين أو أکثر) کان في حکم وطنه. وهکذا موظفوا الدوائر الحکومية الذين يمکن أن يبقوا في مکان عدّة سنوات فانّ ذلک المکان يجري عليه حکم الوطن لهم.
(المسألة 1162): قد يسکن شخص في مکانين (أي أن يتّخذ وطنين) مثلا يعيش في بلد ستّة أشهر وفي بلد آخر ستّة أشهر اُخرى، وفي هذه الحالة يعتبر کلا المکانين وطناً له بل ويمکن أن يتّخذ الإنسان ثلاثة أوطان لنفسه.
(المسألة 1163): إذا عاش الإنسان في مکان واتّخذه وطناً لنفسه فإن أعرض عن ذلک المکان (يعني ترک نيّة أن يعيش هناک) فکلّما سافر إلى ذلک المکان ليزور أقرباءه وأصدقاءه وجب أن يقصّر في صلاته سواء أکان له ملک وعقار هناک أم لا؟ وسواء کان أقرباؤه يعيشون هناک أم لا، إلاّ أن يکون قد قصد الإقامة عشرة أيّام في ذلک المکان. وهکذا إذا اتّخذ الإنسان للعيش مکاناً آخر غير وطنه الأصلي وبقى هناک ستّة أشهر أو أکثر ثمّ أعرض عنه قصّر في صلاته هناک، سواء أکان له ملک وعقار في ذلک المحلّ أو ل.