في حکم العيون و القنوات الفصلية
(المسألة 38): العيون والقنوات التي تنبع تارةً وتجفّ تارةً اُخرى فانّ حکمها حکم الماء الجاري عندما تکون نابعة فقط.
(المسألة 38): العيون والقنوات التي تنبع تارةً وتجفّ تارةً اُخرى فانّ حکمها حکم الماء الجاري عندما تکون نابعة فقط.
(المسألة 39): مياه الأنابيب وکذا مياه الحمامات المتّصلة بالخزان حکمها حکم الماء الجاري، بشرط أن لا يکون مقدار ماء الخزان لوحده بالإضافة إلى ما في الأنابيب أقل من الکرّ.
(المسألة 40): إذا وضع الإناء تحت ماء الحنفية فانّ للماء الذي في الإناء حکم الماء الجاري بشرط أن يکون متّصلا مع ماء الحنفية.
(المسألة 41): حکم ماء المطر حکم الماء الجاري فهو يطهّر کلّ شيء متنجّس يلاقيه، سواء کان المتنجّس من قبيل الأرض أو البدن أو الثوب أو غير ذلک بشرط أن لا يکون في المتنجّس عين النجاسة، وبشرط أن تنفصل عنه الغسالة.
(المسألة 42): لا يکفي نزول قطرات قليلة من الماء بل ينبغي أن ينزل مقداراً بحيث يقال عنه بأنّه «مطر».
(المسألة 43): إذا نزل المطر على عين النجسة، ثمّ ترشّح منها إلى مکاناً آخر فالإحتياط الواجب إجتنابه.
(المسألة 44): إذا کانت هناک عين النجسة على الأرض أو على سطح الدار ونزل عليها المطر فالإحتياط الواجب إجتنابه، ولکنّ المقدار الذي لم ينزل على تلک العين النجسة فانّه طاهر، ولو إختلط ببعضه ونزل من الميزاب فانّه طاهر أيضاً.
(المسألة 45): إذا جرى ماء المطر على الأرض ووصل إلى مکان تحت السقف أو مکان لم ينزل عليه المطر فانّه يطهّر ذلک المکان بشرط أن لا ينقطع المطر.
(المسألة 46): إذا إجتمع ماء المطر في مکان معيّن فانّ حکمه حکم ماء المطر ما دام متّصلا بماء المطر المنهمر، ويطهّر الأشياء النجسة حتّى إذا کان أقلّ من الکرّ.
(المسألة 47): إذا کان البساط مفروشاً على أرض نجسة وهطل عليه المطر وجرى من تحته لم يتنجّس ذلک البساط بل وتطهر الأرض التي تحته.
(المسألة 48): إذا نزل ماء المطر على حوض فيه ماء نجس وإختلط معه فانّه يطهر.
(المسألة 49): ماء البئر طاهر ومطهّر وإن کان أقلّ من الکرّ وإذا غسل به شيء متنجّس ليس فيه عين النجاسة صار طاهراً إلاّ إذا لاقى عين نجس وتغيّر طعمه أو لونه أو رائحته بواسطة إتّصاله بالعين النجسة.