معني التقليد
(المسألة 2): إنّ حقيقة التقليد في الأحکام الشرعية هي الإستناد العملي لفتوى المجتهد، يعني أن يؤدّي أعماله طبقاً لفتوى المجتهد.
(المسألة 2): إنّ حقيقة التقليد في الأحکام الشرعية هي الإستناد العملي لفتوى المجتهد، يعني أن يؤدّي أعماله طبقاً لفتوى المجتهد.
(المسألة 3): يشترط أن يکون المجتهد الذي يقلّد رجلا بالغاً، عاقلا، شيعياً إثني عشرياً، طيّب المولد (بأن لا يکون ولد زنا) وکذا يشترط أن يکون عادلا وحيّاً (على الإحتياط الوجوبي).والعادل هو الذي يتحلّى بحالة باطنية من الخوف من الله تمنعه من إرتکاب الذنوب الکبيرة ومن الإصرار على الذنوب الصغيرة.
(المسألة 4): يجب تقليد الأعلم في المسائل التي تختلف فيها آراء المجتهدين.
(المسألة 5): يمکن معرفة «المجتهد» و «الأعلم» من ثلاثة طرق:الأوّل: أن يکون الشخص بنفسه من أهل العلم وبإمکانه معرفة المجتهد والأعلم.الثاني: أن يخبر بذلک عدلان من أهل العلم بشرط أن لا تتعارض شهادتهما مع شهادة شخصين عالمين يشهدان بخلاف نظرهم.الثالث: الشهرة في أوساط أهل العلم والمحافل العلمية بدرجة يحصل منها اليقين بأنّ الشخص الفلاني هو الأعلم.
(المسألة 6): إذا کانت معرفة «الأعلم» غير ممکنة بشکل قطعي فالأحوط أن يقلّد شخصاً آخر يحتمل فيه الأعلمية، وفي حال الشکّ بين عدّة مجتهدين وعدم ترجيح أحد منهم يمکنه إختيار أحدهم وتقليده.
(المسألة 7): هناک أربع طرق للوقوف على رأي المجتهد وفتواه:الاُولى: السماع منه مباشرةً أو مشاهدة خطّه.الثانية: المشاهدة في رسالته العملية التي يمکن الوثوق به.الثالثة: السماع ممّن يوثق بقوله ونقله.الرابعة: الإشتهار بين الناس بصورة توجب الإعتماد والوثوق.
(المسألة 8): إذا احتمل تبدّل فتوى المجتهد فيمکنه العمل بالفتوى السابقة ولا يجب عليه التحقيق.
(المسألة 9): إذا لم تکن للمجتهد فتوى صريحة في مسألة بل قال بأنّ الإحتياط أن يعمل المکلّف بهذه الصورة الفلانية، فهذا الإحتياط يسمّى «الإحتياط الواجب» وعلى المقلّد امّا العمل به أو مراجعة مجتهد آخر. ولکن لو أفتى بصراحة کأن قال مثلا أنّ الإقامة للصلاة أمر مستحبّ، ثمّ قال: الإحتياط أن لا تترک الإقامة، فهذا الإحتياط يسمّى «الإحتياط المستحبّ» والمقلّد يمکنه العمل به وترکه، وفي الموارد التي يقول فيها «محلّ تأمّل» أو «محل إشکال» فالمقلّد يمکنه هنا العمل بالإحتياط أو مراجعة مجتهد آخر، وأمّا لو قال: الظاهر کذا، أو الأقوى کذا، فمثل هذه التعبيرات تحسب من الفتوى والمقلّد يجب عليه العمل به.
(المسألة 10): إذا توفّى المجتهد الذي يقلّده الإنسان جاز له البقاء على تقليده بل يجب البقاء لو کان أعلم، شريطة أن يکون قد عمل بفتواه أيّام حياته، أو أخذ فتواه لأجل العمل على الأقل.
(المسألة 11): لا يجوز العمل بفتوى المجتهد الميّت إبتداءً وإن کان أعلم، على الأحوط وجوب.
(المسألة 12): يجب على المکلّف تعلّم المسائل التي يحتاج إليها، أو التي تقع له عادةً، أو يعلم بطريقة الإحتياط فيه.
(المسألة 13): لو لم يعلم المکلّف بالحکم الشرعي لمسألة فيمکنه العمل بالإحتياط أو أن يصبر في ما لو لم يکن مضيّقاً وأمکنه تحصيل فتوى المجتهد، ولو لم يتسنّ له الإتّصال بالمجتهد عمل بأحد الأطراف التي يقوى فيها إحتمال الصحّة وبعد ذلک يسأل عن الفتوى، فإذا کان عمله مطابقاً لفتوى المجتهد ويقع صحيحاً وإلاّ وجبت عليه الإعادة.