غسل الجبيرة
(المسألة 354): غسل الجبيرة مثل وضوء الجبيرة ولکن يجب أن يأتي بالغسل الترتيبي ما أمکن على الأحوط وجوب.
(المسألة 354): غسل الجبيرة مثل وضوء الجبيرة ولکن يجب أن يأتي بالغسل الترتيبي ما أمکن على الأحوط وجوب.
(المسألة 355): من کانت وظيفته التيمّم ان کان على أعضاء تيمّمه جرح أو کسر أو دمل وجب أن يتيمّم تيمّماً جبيرياً على نحو الوضوء الجبيري.
(المسألة 356): إذا کانت وظيفته وضوء الجبيرة أو غسل الجبيرة فإن کان يعلم أنّ عذره سوف لا يرتفع في آخر الوقت أمکنه الإتيان بالصلاة في أوّل الوقت، وأمّا لو کان يرجو إرتفاع العذر في آخر الوقت فالأحوط وجوباً الصبر.
(المسألة 357): إذا کان غسل الوجه مضرّاً له لوجع في عينه وجب عليه التيمّم فلو تمکّن من غسل ما حول العين وما تبقّى من الوجه کفى ذلک.
(المسألة 358): لا إعادة للصلوات التي صلاّها مع وضوء أو غسل جبيري إلاّ أن يرتفع عذره قبل خروج وقت الصلاة، ففي هذه الصورة يجب إعادة الصلاة على الأحوط وجوب.
(المسألة 359): الأغسال الواجبة سبعة:1 ـ غسل الجنابة.2 ـ غسل الحيض.3 ـ غسل النفاس.4 - غسل الإستحاضة.5 - غسل مسّ الميّت.6 ـ غسل الميّت.7 ـ الغسل المندوب (المستحبّ) الذي يصير واجباً بسبب النذر واليمين وما شابه ذلک.
(المسألة 360): تحصل الجنابة عند الإنسان عن طريقين:الأوّل ـ الجماع (المقاربة الجنسية).الثاني ـ خروج المني سواءاً في النوم أو اليقظة، قليلا أو کثيراً، بشهوة أو بدون شهوة.
(المسألة 361): إذا خرج من الإنسان رطوبة ولم يعلم هل هي مني أم رطوبة اُخرى، فإن کان خروجه مقروناً بالدفق والشهوة کان حکمها حکم المني، وإذا خلت من هاتين العلامتين، أو حتّى من أحديهما لم يجر عليها حکم المني، ولکن لا تشترط في المرأة والمريض أن تخرج هذه الرطوبة مقرونة بالدفق، بل إذا خرجت عند بلوغ الشهوة أوجها، جرى عليها حکم المني.
(المسألة 362): تصيب البدن رخوة بعد خروج المني غالباً ولکن هذا الأمر ليس من الشروط والعلامات القطعية.
(المسألة 363): يستحبّ التبوّل بعد خروج المني لکي تخرج الذرّات المتبقّية من المني فإن لم يفعل وخرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل لا يعلم أنّها منّي أو رطوبة اُخرى، فهي بحکم المني ويجب عليه إعادة الغسل.
(المسألة 364): لو جامع المکلّف ودخل منه بمقدار الحشفة أو أکثر أجنب کلّ من الرجل والمرأة، سواءاً کانا بالغين أم لا، خرج المني أم لا، وهذا في صورة الجماع في القبل وامّا في الدبر فالأحوط وجوباً الجمع بين الغسل والوضوء.
(المسألة 365): إذا شکّ في دخول مقدار الحشفة لم يجب عليه الغسل.