في حکم وضوء المرأة أمام الأجنبي
(المسألة 306): إذا توضأت المرأة في مکان يراها الأجنبي فوضؤها صحيح بالرغم من أنّها إرتکبت إثم.
(المسألة 306): إذا توضأت المرأة في مکان يراها الأجنبي فوضؤها صحيح بالرغم من أنّها إرتکبت إثم.
(المسألة 307): الشرط الثامن ـ أن يراعي الترتيب في الوضوء، يعني أن يغسل الوجه أوّلا، ثمّ اليد اليمنى، ثمّ اليد اليسرى، ثمّ يمسح الرأس، ثمّ يمسح القدمين، والأحوط أن لا يمسح الرجل اليسرى قبل اليمنى.
(المسألة 308): الشرط التاسع ـ أن يأتي بهذه الأفعال على التوالي بحيث يقال انّه يأتي بها شيئاً وراء شيء من دون فاصلة، فلو فعل هکذا صحّ وضوءه وان جفّت أعضاؤه السابقة على أثر حرارة الجو أو هبوب الرياح، ولکن إذا لم يراع الموالات بطل وضؤه وان لم تجفّ رطوبة أعضائه السابقة على أثر برودة الجوّ.
(المسألة 309): لا إشکال في المشي أثناء الوضوء، فعلى هذا إذا خطى عدّة خطوات بعد غسل الوجه واليدين ثمّ مسح رأسه وقدميه فوضؤه صحيح.
(المسألة 310): الشرط العاشر ـ المباشرة، يعني أن يقوم الإنسان بغسل وجهه ويديه ومسح رأسه وقدميه بنفسه، فلو وضّأه غيره، أو ساعده على إيصال الماء إلى وجهه ويديه أو مسح رأسه وقدميه بطل وضؤه، ولکن لا إشکال في مساعدته في إعداد مقدّمات الوضوء.
(المسألة 311): الشخص الذي لا يستطيع الوضوء بنفسه يجب أن يستعين بغيره ليتوضّأ، فإن طلب منه أجراً وأمکنه ذلک وجب إعطاؤه، ولکن يجب أن ينوي للوضوء بنفسه ويمسح بيده، فإن لم يستطع وجب على الآخر أن يأخذ بيده ويمسح بها على محلّ المسح، فإن لم يمکن ذلک أيضاً وجب أن يؤخذ من يده البلل ويمسح الآخر بهذا البلل على رأسه وقدمه والأحوط وجوباً ضمّ التيمّم إليه.
(المسألة 312): إذا إستطاع أن يؤدّي أيّ فعل من أفعال الوضوء بنفسه فلا ينبغي له أن يستعين بغيره.
(المسألة 313): الشرط الحادي عشر ـ أن لا يمنعه مانع من إستعمال الماء، فإذا خاف الضرر، أو خاف العطش لو إستعمل الماء الموجود في الوضوء وجب عليه التيمّم.
(المسألة 314): إذا توضّأ ثمّ علم أنّ الماء مضر له فوضؤه صحيح.
(المسألة 315): إذا کان إيصال الماء القليل لا يضرّه شيئاً وجب الوضوء بذلک المقدار القليل، أو مثلا إذا کان الماء البارد يضرّه وجب عليه الوضوء بالماء الحارّ.
(المسألة 316): الشرط الثاني عشر ـ أن لا يکون مانع من وصول الماء إلى بشرة جسمه، فلو علم أنّ شيئاً لصق بعضو من أعضاء الوضوء ولکن شکّ في انّه يمنع من وصول الماء إلى البشرة أم لا وجب إزالته أوّلا ثمّ يتوضّ.
(المسألة 317): لا إشکال في الوضوء مع وجود أوساخ قليلة تحت الاظفر ولکن الأفضل إزالتها، أمّا لو قصّ الأظفر وجب إزالة الأوساخ المانعة من وصول الماء إلى البدن، وکذلک لو کان الاظفر طويلا أکثر من المعتاد وکانت تحتوي على الأوساخ المانعة من وصول الماء إلى البشرة وجب إزالته.