لو لم يکن للميت من الورثة غير جده أو جدته لأمه
(المسألة 2374): لو کان الوارث الجد والجدّة للأب فقط قسّم المال إلى ثلاثة أقسام واُعطي قسمان منه إلى الجدّ وقسم واحد للجدّة، ولو کانا من قبل الاُمّ فقط قسّم المال بينهما بالسوية.
(المسألة 2374): لو کان الوارث الجد والجدّة للأب فقط قسّم المال إلى ثلاثة أقسام واُعطي قسمان منه إلى الجدّ وقسم واحد للجدّة، ولو کانا من قبل الاُمّ فقط قسّم المال بينهما بالسوية.
(المسألة 2375): لو کان الوارث جدّ أو جدّة للأب وجدّ أو جدّة للاُمّ قسّم المال ثلاثة أسهم واُعطي سهمان منه إلى الجدّ أو الجدّة للأب وسهم واحد للجد أو الجدّة للاُمّ.
(المسألة 2376): إذا کان الوارث جدّ وجدّة للأب وجدّ وجدّة للاُمّ يقسّم المال ثلاثة اقسام قسم منها للجد والجدة من ناحية الاُمّ يقسّم بينهما بالسوية وقسمان للجدّ والجدّة للأب يقسّم بينهما للذکر ضعف حظّ الاُنثى.
(المسألة 2377): إذا کان الوارث زوج أو زوجة مع جدّ وجدّة للأب وجدّ وجدّة للاُمّ أعطى الزوج أو الزوجة من الميراث ما سيأتي تفصيله في المسائل القادمة ويعطى لجدّيه من الاُمّ ثلث من أصل الترکة. يقسّم بين الجدّ والجدّة على السواء ويعطى الباقي لجدّه وجدّته لأبيه للذکر ضعف حظّ الاُنثى.
(المسألة 2378): إذا کان الوارث الجدّ أو الجدّة لاُمّه «أو لکليهم» مع اُخوة للاُمّ کان الجدّ في حکم أحد الاُخوة والجدّة في حکم أحد الأخوات ويقسّم المال بينهم بالسوية، وإذا کان الوارث جدّ وجدّة للأب «أو للأبوين» مع اخوة للأب «أو للأبوين» فالجدّ في حکم أحد الاُخوة والجدّة في حکم أحد الأخوات ويقسّم الارث بينهم للذکر ضعف حظّ الاُنثى.
(المسألة 2379): الطبقة الثالثة هي الأعمام والعمّات والأخوال والخالات وأولادهم، فانّهم يرثون مع فقدان جميع أفراد الطبقة الاُولى والثانية.
(المسألة 2380): لو إنفرد العمّ أو العمّة کان المال له سواءً کان من الأبوين (أي أخو أبيه من الأب والاُمّ) أو من الأب خاصّة أو من الاُمّ خاصّة، ومع تعدّد الأعمام أو العمّات وکان کلّهم من الأبوين أو من الأب خاصّة يقسّم المال بينهم بالسوية لو کانوا من جنس واحد، ولو إجتمع أعمام وعمّات کلّهم من الأبوين أو من الأب فللذکر ضعف حظّ الاُنثى.
(المسألة 2381): إذا کان الوارث عدّة أعمام أو عمات من الاُم فقط، يقسّم المال بينهم بالسوية، ولکن لو کانوا عدّة أعمام وعمات من الاُم، فالاحوط وجوباً في تقسيم المال التصالح فيما بينهم.
(المسألة 2382): لو کان الوارث أعمام وعمّات وبعضهم کان للأب وبعضهم للاُمّ وبعضهم للأبوين لم يرث العمّ والعمّة للأب خاصّة، ثمّ ان کان للميّت عمّ وعمّة للاُمّ قسّم المال إلى ستّة أقسام واُعطي قسم واحد للعمّ أو العمّة للاُمّ والباقي للعمّ والعمّة للأبوين «للذکر مثل حظّ الاُنثيين»، ولو تعدّد العمّ والعمّة للاُمّ (وکان له عمّان أو عمّتان أو عمّ واحد وعمّة واحدة للاُمّ) قسّم المال ثلاثة أقسام واُعطي قسمان منه إلى العمّ والعمّة للأبوين (للذکر مثل حظّ الاُنثيين) وقسّم واحد للعمّ والعمّة للاُمّ، والأحوط وجوباً في تقسيمه مراعاة المصالحة بينهم.
(المسألة 2383): لو کان الوارث خال أو خالة فقط کان المال له، ومع التعدّد والإختلاف في الجنس کان المال بينهم بالسوية «وکانوا جميعاً للأبوين أو للأب أو للاُمّ» والأحوط استحباباً التصالح بينهم.
(المسألة 2383): لو کان الوارث خال أو خالة فقط کان المال له، ومع التعدّد والإختلاف في الجنس کان المال بينهم بالسوية «وکانوا جميعاً للأبوين أو للأب أو للاُمّ» والأحوط استحباباً التصالح بينهم.
(المسألة 2384): لو کان للميّت خال واحد أو خالة واحدة من الاُمّ وخال وخالة من الأبوين وخال وخالة من الأب خاصّة لم ترث الخؤولة من الأب ويقسّم المال إلى ستة أقسام ويعطى قسم واحد إلى الخال والخالة من الاُمّ يقسّم بينهم بالتساوي، وما بقي للخال والخالة من الأبوين يقسّم بينهم بالتساوي أيضاً.