يرجى عدم أرسال أكثر من ثلاثة أسئلة في الرسالة الواحدة

صياغة السؤال بنحو مضغوط بحيث لا يتجاوز عدة سطور كحد أقصى وتجنّب العبارات المطوّلة.

الامتناع عن طرح أسئلة تتعلق بتفسير الأحلام والاستخارة ومن هذا القبيل.

captcha
انصراف
انصراف
چینش بر اساس:حروف الفباشماره مسئله
مسئله شماره 2340أحکام الوصية

في اعتبار قبول الوصي أو عدمه

(المسألة 2340): لو أوصى إلى شخص وعلم الوصي بهذه الوصية فإن أخبر الموصي بعدم قبوله الوصية وکان الموصي يتمکّن من الوصية لشخص آخر بطلت الوصية للأوّل، ولکن لو علم بالوصية بعد موت الموصي أو علم بالوصية ولکن لم يعلمه برفضه لها أو أخبره بذلک ولم يکن للموصي القدرة على تعيين غيره فالأحوط وجوباً العمل بالوصية إلاّ أن تکون ذات مشقّة شديدة.

مسئله شماره 2341أحکام الوصية

تفويض الوصي أمر الوصية إلي الغير

(المسألة 2341): ليس للوصي أن يفوّض أمر الوصية إلى آخر بديلا عنه، ولکن إذا کان يعلم أنّ مقصود الميّت أداء غرضه وتحقّق هدفه فقط سواءً کان بواسطته أو بواسطة غيره جاز له توکيل شخص آخر غيره.

مسئله شماره 2342أحکام الوصية

في تکليف الحاکم اذا مات أحد الوصيين

(المسألة 2342): لو عيّن الموصي وصيّين بأن يعملا بالإشتراک سويةً، فإذا مات أو جنّ أو کفر أحدهما عيّن الحاکم الشرعي وصيّاً آخر بدله، ولو ماتا أو جنّا أو إرتدّا کلاهما عيّن الحاکم الشرعي إثنين مکانهم.

مسئله شماره 2345أحکام الوصية

الإيصاء علي الترتيب

(المسألة 2345): إذا جعل شخصاً وصيّاً له وقال: إذا مات هذا الوصي فانّ الشخص الفلاني وصيي من بعده صحّت الوصيّة، فلو مات الوصي الأوّل وجب على الثاني تنفيذ الوصيّة.

مسئله شماره 2346أحکام الوصية

في ما يخرج من أصل المال

(المسألة 2346): من کان عليه في ذمّته دَين، وحجّ واجب، وخمس، وزکاة وما شابه ذلک ثمّ مات، وجب دفع هذه الاُمور من أصل ماله وان لم يوص، وإذا زاد شيء فإن کان قد أوصى بأن يصرف ثلثه أو شيء من ثلثه في مجال معيّن وجب العمل بوصيّته، وإذا لم يوص بشيء لم يکن له ثلثه بل يکون ما فضل عن تسديد ديونه للورثة.

مسئله شماره 2347أحکام الوصية

في حکم الوصية بأکثر من ثلث المال

(المسألة 2347): لا يجوز للإنسان أن يوصي بأکثر من ثلث ماله، إلاّ إذا أذن الورثة بذلک، سواء کان هذا الإذن قبل موته أو بعد موته، ولا يجوز للورثة أن يرجعوا ـ بعد موته ـ عن إذنهم سواء جازوا وأذنوا قبل موته، أو بعده على الأحوط وجوب.

مسئله شماره 2348أحکام الوصية

لو زادت الوصايا علي ثلث المال

(المسألة 2348): إذا کانت للشخص وصايا مختلفة بأعمال مختلفة، ولم يسعها الثلث وجب العمل بما جاء في الوصيّة على الترتيب الأوّل فالأوّل إلى أن يبلغ الثلث وتبطل بقيّة الوصيّة (إلاّ أن يأذن الورثة)، أمّا إذا ذکر في وصيّته الواجبات (مثل الحجّ والخمس والزکاة والمظالم) أيضاً أُعطي هذا القسم من الوصيّة من أصل الترکة وأُعطي الباقي من الثلث.

مسئله شماره 2349أحکام الوصية

في من يدعي وصاية الميت له بمال

(المسألة 2349): لو ادّعى شخص أنّ الميّت أوصى له بمبلغ من المال تثبت دعواه بشهادة رجلين عدلين أو بشهادة رجل عادل واحد مع يمين المدّعي، أو بشهادة رجل عادل مع امرأتين عادلتين، أو أربع نسوة عدول، ويجب العمل بدعوى هذا الشخص، فلو لم يکن حين الوصيّة رجل عادل وشهدت بذلک امرأة عادلة فقط وجب إعطاؤه ربع ما يدّعي من المال، ولو شهدت امرأتان عادلتان اُعطي النصف، ولو شهدت ثلاث نسوة عادلات اُعطي ثلاثة أرباع، ولو شهد رجلان ذمّيان عادلان في دينهما ففيما إذا کان الميّت مضطرّاً إلى الوصية ولم يکن هناک رجل مسلم وامرأة مسلمة من العدول وجب العمل بالوصية.

قرآن و تفسیر نمونه
مفاتیح نوین
نهج البلاغه
پاسخگویی آنلاین به مسائل شرعی و اعتقادی
آیین رحمت، معارف اسلامی و پاسخ به شبهات اعتقادی
احکام شرعی و مسائل فقهی
کتابخانه مکارم الآثار
خبرگزاری رسمی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
مدرس، دروس خارج فقه و اصول و اخلاق و تفسیر
تصاویر
ویدئوها و محتوای بصری
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی
انتشارات امام علی علیه السلام
زائرسرای امام باقر و امام صادق علیه السلام مشهد مقدس
کودک و نوجوان
آثارخانه فقاهت