يحقّ للکفيل أخذ ما دفع للدائن من المدين
(المسألة 1991): إذا تحقّقت الکفالة بإذن الشخص المدين وإضطرّ الکفيل إلى أداء الدَين إلى الدائن فله الحقّ في الرجوع بذلک المال على المدين، ولکن لو لم تکن الکفالة بإذنه فلا حقّ له.
(المسألة 1991): إذا تحقّقت الکفالة بإذن الشخص المدين وإضطرّ الکفيل إلى أداء الدَين إلى الدائن فله الحقّ في الرجوع بذلک المال على المدين، ولکن لو لم تکن الکفالة بإذنه فلا حقّ له.
(المسألة 1992): الوديعة: هي دفع شخص ماله إلى آخر ليبقى أمانةً عنده وبقصد حفظه سواءً ذکر له هذا المعنى باللفظ أو بدون اللفظ بحيث يفهم الطرف الآخر أنّ هذا المال أمانةٌ عنده ويقبله بهذا القصد، فإذا تحقّق ذلک وجب العمل بأحکام الوديعة التي يأتي ذکره.
(المسألة 1993): الخيانة في الأمانة حرام وهي من الذنوب الکبيرة، ولو قبل الشخص الأمانة وجب عليه أن لا يقصر في حفظها وعليه أن يردّها متى ما طلبها صاحبها، سواءً کان صاحبها مسلماً أو غير مسلم.
(المسألة 1994): يعتبر في المودّع والمستودع البلوغ والعقل، فلا يصحّ إستيداع ولا إيداع الصبي والمجنون، ولکن إذا کان الصبي مميّزاً وأجازه وليّه أمکنه قبول الأمانة.
(المسألة 1995): لو أخذ من الصبي أو المجنون مالا بعنوان الأمانة، فلو کان ذلک المال ملک للصبي أو المجنون وجب إعادته إلى وليّه ولا يجوز له إعادته إليه، وإن کان ملک لشخص آخر وجب إعادته إلى صاحبه، فلو تلف وجب عليه ضمانه ولکن إذا رأى المکلّف مالا بيد الصبي أو المجنون معرّضاً للتلف وأخذه ولم يقصّر في حفظه فليس بضامن.
(المسألة 1996): من لم يتمکّن من حفظ الوديعة لا ينبغي له قبولها ولکن إذاکان صاحب المال أعجز منه في حفظه ولا أحد أفضل منه في الحفظ فلا بأس بقبوله.
(المسألة 1997): إذا طلب المالک من آخر أن يقبل ماله وديعةً عنده فلم يوافق على ذلک ومع ذلک ترکه المالک عنده ومضى، فإن لم يأخذ هذا الشخص المال وتلف لم يکن ضامناً ولکن الأفضل أن يقوم بحفظه مع الإمکان.
(المسألة 1998): عقد الوديعة جائز من الطرفين فللمالک إسترداد ماله متى شاء وللمستودع ردّه متى شاء.
(المسألة 1999): لو فسخ المستودع عقد الوديعة وجب عليه المبادرة إلى إيصال المال إلى صاحبه أو وکيله أو وليّه أو إعلامهم بإنصرافه عن حفظها ومع ترک الإيصال أو الإخبار لا لعذر ضمن الوديعة مع التلف.
(المسألة 2000): إذا لم يکن لمن قبل الوديعة مکاناً مناسباً لحفظ الوديعة وجب عليه تهيئته وحفظها على وجه لا يقال في حقّه أنّه قد قصّر في حفظها وإلاّ فهو ضامن مع التلف.
(المسألة 2001): لو تلفت الوديعة في يد المستودع من دون تعدٍّ منه ولا تقصير لم يضمنها، ولکن لو وضعها في مکان يظنّ بأنّ الظالم سوف يعلم بذلک ويأخذها فيضمن لو تلفت إلاّ أن لا يکون لديه مکان أفضل منه ولم يتمکّن من إيصالها إلى صاحبها أو إلى من هو أفضل منه.
(المسألة 2002): لو عيّن صاحب المال موضعاً خاصّاً لحفظ الوديعة وقال للمستودع: يجب أن تحفظ وديعتي في هذا المکان ولا تنقلها منه فليس للمستودع الحقّ في نقلها إلى مکان آخر إلاّ أن يحتمل التلف في ذلک المکان ويعلم بأنّ صاحب المال طلب منه حفظها في ذلک المکان لأنّ ذلک المکان أفضل لحفظها، ولکن لو لم يعلم بغرض المودع من ذکر المکان الخاص لا يجوز له نقلها إلى مکان آخر فلو نقلها وتلفت فالأحوط وجوباً ضمانه.